تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لانصراف ( 1 ) الاطلاق إلى أزيد منها فيستصحب الخيار . وتؤيده ( 2 ) قوله عليه السلام في بعض الروايات :
شرح
فقد افرط هذا البعض في الاعتبار بالأكثر . فتحصل من مجموع ما ذكر أن الأقوال في تحقق مفهوم الافتراق ثلاثة . ( الأول ) : كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة . وهذا مختار شيخنا الأنصاري قدس سره . ( الثاني ) : اعتبار الخطوة لا الأقل كما ذهب إليه البعض . ( الثالث ) : اعتبار أكثر من خطوة كما ذهب إليه البعض الآخر . ( 1 ) هذا دليل المتأمل في الأقل من خطوة القائل بأكثر منها « 90 » وخلاصته : إن اعتبار الأكثر إنما هو لأجل انصراف اطلاق الافتراق إلى أزيد من خطوة ، حيث لا تحديد فيه ولا تقييد . فيحمل المطلق على أكثر من خطوة بحكم الانصراف فيستصحب الخيار عند الشك في حصول الافتراق بخطوة ، لأنه قبل الافتراق بخطوة كان الخيار موجودا . وبعد الافتراق بخطوة نشك في حصوله بها فيستصحب بقاء الخيار . ( 2 ) اي ويؤيد صراحة هذا البعض القائل باعتبار أكثر من خطوة قوله عليه السلام ؛ فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت . فأردت أن يجب البيع حين افترقنا . وجه التأييد : إن كلمة خطا جمع وأقل الجمع ثلاثة : فلا بد من المشي أكثر من خطوة حتى يتحقق مفهوم الافتراق .
هامش
( 90 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر