افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة ( 1 ) لهما حين العقد .
فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمسماه ( 2 ) :
ارتفع الخيار ، فلا ( 3 ) تعتبر الخطوة ، ولذا ( 4 ) حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال .
والظاهر ( 5 ) أن ذكرهما في بعض العبارات .
لبيان ( 6 ) أقل الأفراد .
شرح
( 1 ) بالجر صفة لكلمة الهيئة الاجتماعية .
( 2 ) اي بمسمى الافتراق كما عرفت آنفا .
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده آنفا : من كفاية مسمى الافتراق .
وقد عرفت معناه في الهامش 1 ص 249 عند قولنا : لأنه من الأمور .
( 4 ) اي ولأجل حصول الافتراق ولو بمسماه الإضافي من دون اعتبار الخطوة ، أو الخطوات في تحقق مفهومه خارجا .
فقد حكي عن جماعة من الفقهاء التعبير عن الافتراق بأدنى الانتقال وإن كان الأدنى أقل من خطوة .
( 5 ) الظاهر أن هذا دفع وهم .
خلاصة الوهم : إنه بناء على مبناكم : من عدم اعتبار الخطوة أو الخطوات في تحقق مفهوم الافتراق .
وأن مسمى الافتراق كاف في تحقق مفهومه خارجا .
فلما ذا اعتبرت الخطوة ، أو الخطوات في عبارات بعض الأعلام ؟
( 6 ) هذا جواب عن الوهم المذكور .
وخلاصته : إن ذكر الخطوة ، أو الخطوات في بعض العبارات .
إنما هو لأجل بيان أقل أفراد الافتراق ، لعدم امكان تحققه خارجا -