تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
نعم لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين ( 1 ) . كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين ، أو من طرفهما ( 2 ) المتعدد كالأصيل والوكيل فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة . أو تصرف ( 3 ) ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة . كما لو باع عبدا بجارية ثم أعتقهما جميعا ، حيث إن اعتاق العبد فسخ ، واعتاق الجارية إجازة .
شرح
- وليس له التصرف في حق الآخر . مع أن متعلق التعارض لا بدّ أن يكون متحدا . ( 1 ) وهما البائع والمشتري . ( 2 ) اي من طرفي المتعاقدين إذا كانا متعددين . كما في الأصيل والوكيل المفوض ، لا الوكيل في اجراء الصيغة فقط ، فإذا اجتمعا في مجلس العقد : فأن كان لكل واحد من المتعاقدين وكيل . فاجرى الوكيلان العقد فأجاز الأصيلان . وهما : البائع والمشتري . ثم فسخ الوكيلان في آن واحد في مجلس العقد . فهنا يقع التعارض بين الفسخ والإجازة ، لاتحاد متعلقهما . ( 3 ) هذا مورد ثان لوقوع التعارض بين الفسخ والإجازة لأجل اتحاد متعلقهما عند اجتماعهما . ومحله ما لو باع شخص عبده وجعل ثمنه جارية المشتري : بأن اشترى ممن اشترى عبده جاريته . -