نعم لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين ( 1 ) .
كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين ، أو من طرفهما ( 2 ) المتعدد كالأصيل والوكيل فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة .
أو تصرف ( 3 ) ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة .
كما لو باع عبدا بجارية ثم أعتقهما جميعا ، حيث إن اعتاق العبد فسخ ، واعتاق الجارية إجازة .
شرح
- وليس له التصرف في حق الآخر .
مع أن متعلق التعارض لا بدّ أن يكون متحدا .
( 1 ) وهما البائع والمشتري .
( 2 ) اي من طرفي المتعاقدين إذا كانا متعددين .
كما في الأصيل والوكيل المفوض ، لا الوكيل في اجراء الصيغة فقط ، فإذا اجتمعا في مجلس العقد :
فأن كان لكل واحد من المتعاقدين وكيل .
فاجرى الوكيلان العقد فأجاز الأصيلان .
وهما : البائع والمشتري .
ثم فسخ الوكيلان في آن واحد في مجلس العقد .
فهنا يقع التعارض بين الفسخ والإجازة ، لاتحاد متعلقهما .
( 3 ) هذا مورد ثان لوقوع التعارض بين الفسخ والإجازة لأجل اتحاد متعلقهما عند اجتماعهما .
ومحله ما لو باع شخص عبده وجعل ثمنه جارية المشتري : بأن اشترى ممن اشترى عبده جاريته . -