تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

[ مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين ]

( مسألة ) ( 1 ) : من جملة مسقطات الخيار ( 2 ) افتراق المتبايعين . ولا إشكال في سقوط الخيار به ( 3 ) . ولا ( 4 ) في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع . وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك ( 5 ) . مثل قوله عليه السلام : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اي المسألة الرابعة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار . ونحن أشرنا إليها في الهامش 6 ص 179 بقولنا : وهي ثمانية . ( 2 ) اي خيار المجلس . ( 3 ) اي خيار المجلس بافتراق المتبايعين عن مجلس العقد . وقد تأتي كيفية ذلك مفصلا . ( 4 ) اي وكذا لا إشكال في أنه لا يعتبر ظهور الافتراق ان يكون له ظهور في رضا المتبايعين : بمعنى كون افتراقهما حاصلا من رضاهما بالبيع . ( 5 ) اي وإن كان بعض الأخبار الواردة في الافتراق له ظهور في كون الافتراق لا بدّ أن يكون حاصلا في رضا المتعاقدين بالبيع . ( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 346 الباب 1 الحديث 3 . فالشاهد في قوله عليه السلام : -