[ مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين ]
( مسألة ) ( 1 ) :
من جملة مسقطات الخيار ( 2 ) افتراق المتبايعين .
ولا إشكال في سقوط الخيار به ( 3 ) .
ولا ( 4 ) في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع .
وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك ( 5 ) .
مثل قوله عليه السلام :
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اي المسألة الرابعة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار .
ونحن أشرنا إليها في الهامش 6 ص 179 بقولنا :
وهي ثمانية .
( 2 ) اي خيار المجلس .
( 3 ) اي خيار المجلس بافتراق المتبايعين عن مجلس العقد .
وقد تأتي كيفية ذلك مفصلا .
( 4 ) اي وكذا لا إشكال في أنه لا يعتبر ظهور الافتراق ان يكون له ظهور في رضا المتبايعين : بمعنى كون افتراقهما حاصلا من رضاهما بالبيع .
( 5 ) اي وإن كان بعض الأخبار الواردة في الافتراق له ظهور في كون الافتراق لا بدّ أن يكون حاصلا في رضا المتعاقدين بالبيع .
( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 346 الباب 1 الحديث 3 .
فالشاهد في قوله عليه السلام : -