تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أو اختلفت ( 1 ) الورثة في الفسخ والإجازة : تحقق التعارض . وظاهر ( 2 ) العلامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ .
شرح
- فاعتق مشتري الجارية وبائع العبد كليهما بصيغة واحدة : بأن قال : أنتما حران . فاعتاق العبد فسخ لبيعه . واعتاق الجارية إجازة من ناحيته اي الزام منه بالشراء . فاجتمع الفسخ والإجازة فتعارضا . ( 1 ) مورد ثالث للتعارض بين الفسخ والإجازة لأجل اتحاد متعلقهما عند اجتماعهما . ومحله ما لو تعاقد شخصان فمات أحدهما بعد العقد وبقي الآخر في مجلس العقد . وكان للميت ورثة متعددة حاضرين في المجلس ، وبحكم انتقال الخيار إليهم أجاز بعضهم العقد وفسخه الآخر : فهنا اجتمع الفسخ والإجازة فتعارضا . ( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره بيان حكم هذا التعارض فقال قدس سره : إن العلامة أعلى اللّه مقامه الشريف كما يظهر من كلماته في التذكرة : يرى تقديم الفسخ على الإجازة . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 319 عند قوله : ( العاشر ) لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 246 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر