تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ومنه ( 1 ) يظهر أنه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر انفسخ العقد لأنه ( 2 ) مقتضى ثبوت الخيار . فكان ( 3 ) العقد بعد إجازة أحدهما جائزا من طرف الفاسخ دون المجيز . كما ( 4 ) لو جعل الخيار من اوّل الامر لأحدهما . وهذا ( 5 ) ليس تعارضا بين الإجازة والفسخ وترجيحا له عليها .
شرح
- وإنما أفاد الشيخ الأنصاري قدس سره : على تقدير الصحة لضعف سند الحديث . ( 1 ) اي ومن قولنا : لا إشكال في أن إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر . ( 2 ) تعليل لانفساخ العقد عندما أجاز أحدهما وفسخ الآخر . ( 3 ) كلمة كان بمعنى صار ، اي صار العقد حينئذ جائزا . كما في قولك : كان الطين آجرا اي صار : ( 4 ) تنظير لانفساخ العقد بإجازة أحدهما وفسخ الآخر ، وأن العقد صار جائزا اي جواز العقد حينئذ كجوازه من بداية الامر لو جعل الخيار لأحدهما ، فان العقد متزلزل إلى أن يختار أحدهما الامضاء فيصير لازما ، أو الفسخ فينفسخ فيصير جائزا . ( 5 ) اي انفساخ العقد بفسخ الآخر وإجازة أحدهما ليس من باب التعارض بين الفسخ والإجازة حتى يرجح الفسخ على الإجازة ، لاختلاف متعلقهما ، حيث إن متعلق الإجازة حق المجيز . ومتعلق الفسخ حق الفاسخ . فلكل واحد منهما التصرف في حقه . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 244 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر