تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
فحاصل الشرط الزام في التزام . مع اعتبار تقييد الثاني بالأول . وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء اللّه .

[ فرع : ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس ، وغيره في متن العقد : ]

( فرع ) : ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس ، وغيره ( 1 ) في متن العقد : وهو ( 2 ) ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه : بأن قال : للّه علي أن أعتقك إذا بعتك . قال ( 3 ) : لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع ( 4 ) ، لصحة
شرح
- فالبيع أصبح مقيدا ، لا مطلقا . ( 1 ) اي وغير خيار المجلس كخيار الحيوان ، وخيار العيب . ( 2 ) اي ذاك المورد الذي ذكره العلامة في التذكرة . ( 3 ) اي قال العلامة في التذكرة . ( 4 ) وجه عدم صحة البيع هو تقدم النذر على البيع . فيكون النذر صحيحا والبيع باطلا . فيجب الوفاء بالنذر حينئذ . لكن لا يخفى أن عدم صحة البيع مبني على عدم امكان استرداد العين من المشتري عادة . وأما في صورة الامكان كالثقة بالمشتري في استردادها منه : بنحو الشراء ، أو الإقالة ، أو الاستيهاب . فالبيع يكون صحيحا ، فيثبت له خيار المجلس فيفسخ حتى تثبت له الملكية ، ليتمكن من عتقه ، حيث لا عتق إلا في ملك .