فحاصل الشرط الزام في التزام .
مع اعتبار تقييد الثاني بالأول .
وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء اللّه .
[ فرع : ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس ، وغيره في متن العقد : ]
( فرع ) :
ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس ، وغيره ( 1 ) في متن العقد :
وهو ( 2 ) ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه :
بأن قال : للّه علي أن أعتقك إذا بعتك .
قال ( 3 ) : لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع ( 4 ) ، لصحة
شرح
- فالبيع أصبح مقيدا ، لا مطلقا .
( 1 ) اي وغير خيار المجلس كخيار الحيوان ، وخيار العيب .
( 2 ) اي ذاك المورد الذي ذكره العلامة في التذكرة .
( 3 ) اي قال العلامة في التذكرة .
( 4 ) وجه عدم صحة البيع هو تقدم النذر على البيع .
فيكون النذر صحيحا والبيع باطلا .
فيجب الوفاء بالنذر حينئذ .
لكن لا يخفى أن عدم صحة البيع مبني على عدم امكان استرداد العين من المشتري عادة .
وأما في صورة الامكان كالثقة بالمشتري في استردادها منه : بنحو الشراء ، أو الإقالة ، أو الاستيهاب .
فالبيع يكون صحيحا ، فيثبت له خيار المجلس فيفسخ حتى تثبت له الملكية ، ليتمكن من عتقه ، حيث لا عتق إلا في ملك .