يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ( 1 ) ، فإن الظاهر منها ( 2 ) أن عليّة عدم البأس ( 3 ) وجود الباذل ( 4 ) فلولاه ( 5 ) حرم .
وصحيحة ( 6 ) الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأل عن الحكرة ؟
فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره
فإن كان في المصر طعام ، أو متاع يباع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ( 7 ) .
وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب قال :
وسألته عن الزيت ؟
فقال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ( 8 ) .
وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ( نهج البلاغة ) في
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 316 الباب 28 الحديث 3 .
( 2 ) أي من هذه الصحيحة .
( 3 ) في قول الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام في ص 203 : لا بأس .
( 4 ) في قول السائل في ص 203 في جواب سؤال الإمام عليه السلام :
ما أبيع أنا من الف جزء جزءا .
( 5 ) أي فلو لا وجود الباذل على بيع الطعام ، وعرضه في الأسواق حرم احتكاره في زمن يكثر الراغبون لشراء الطعام .
( 6 ) هذه صحيحة ثانية جاء بها الشيخ لأقوائية حرمة احتكار الطعام .
( 7 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 315 الباب 28 الحديث 1
( 8 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 164 الحديث 3 .