جواز بيع الشمع كذلك ، فإن فرضنا الشمع تابعا : لا تضر جهالته ( 1 ) وإلا ( 2 ) فلا .
ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور ( 3 ) .
( إحداها ) : أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط .
فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة كان للظرف عشر الثمن ( 4 ) :
( الثانية ) : أن يبيعه ( 5 ) مع ظرفه بكذا ، على أن كل رطل من المظروف بكذا فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف ، وتكون قيمة
شرح
( 1 ) أي الجهالة بمقدار وزن الشمع كما علمت .
( 2 ) أي وإن كانت الجهالة بمقدار وزن الشمع التابع للفضة في البيع مضرة للمبيع فالبيع باطل في الفرض المذكور : وهو جواز بيع أحد الموزونين منفردا ومستقلا ، دون الآخر الذي هو تابع للمبيع كالمعلقة من الفضة المحشوة بالشمع .
( 3 ) أي صور ثلاث .
( 4 ) أي واحدا من العشرة 1 / 0 .
( 5 ) أي يبيع المظروف مع ظرفه بعشرة دراهم مثلا .
فرض المسألة هكذا :
ظرف يشتمل على مقدار من الدهن هو والدهن وزنهما عشرة كيلوات ، وفرضنا أنه بيع الدهن مع ظرفه بعشرة دراهم .
فهنا يندر مقدار معين للظرف وهو كيلو واحد مثلا فتبقى تسعة كيلوات للدهن بعد إسقاط كيلو واحد للظرف ، فيعطى للبائع تسعة دراهم .