تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
جواز بيع الشمع كذلك ، فإن فرضنا الشمع تابعا : لا تضر جهالته ( 1 ) وإلا ( 2 ) فلا . ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور ( 3 ) . ( إحداها ) : أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط . فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة كان للظرف عشر الثمن ( 4 ) : ( الثانية ) : أن يبيعه ( 5 ) مع ظرفه بكذا ، على أن كل رطل من المظروف بكذا فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف ، وتكون قيمة
شرح
( 1 ) أي الجهالة بمقدار وزن الشمع كما علمت . ( 2 ) أي وإن كانت الجهالة بمقدار وزن الشمع التابع للفضة في البيع مضرة للمبيع فالبيع باطل في الفرض المذكور : وهو جواز بيع أحد الموزونين منفردا ومستقلا ، دون الآخر الذي هو تابع للمبيع كالمعلقة من الفضة المحشوة بالشمع . ( 3 ) أي صور ثلاث . ( 4 ) أي واحدا من العشرة 1 / 0 . ( 5 ) أي يبيع المظروف مع ظرفه بعشرة دراهم مثلا . فرض المسألة هكذا : ظرف يشتمل على مقدار من الدهن هو والدهن وزنهما عشرة كيلوات ، وفرضنا أنه بيع الدهن مع ظرفه بعشرة دراهم . فهنا يندر مقدار معين للظرف وهو كيلو واحد مثلا فتبقى تسعة كيلوات للدهن بعد إسقاط كيلو واحد للظرف ، فيعطى للبائع تسعة دراهم .