اللهم إلا أن يكون مراده ( 1 ) بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه
شرح
على الأغسال المتأخرة ، أو المتقدمة علم بذلك أن لاضافته إلى تلك الأغسال دخلا فيها ، وإلا لما كان حسنا ، أو متعلقا للامر
ومن المعلوم أن هذه الإضافة مقارنة للمشروط وهي صحة الصوم فلا يلزم المحذور المتقدم ابدا .
هذه خلاصة الكلام في الشرط المتأخر والمتقدم
وللبحث صلة ذكرناها في تعليقتنا على الكفاية فراجع المصدر نفسه
( 1 ) هذا توجيه من الشيخ لما افاده صاحب الجواهر : من أن الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية حتى لا يورد عليه أنه كيف يعقل ذلك ؟
وخلاصته هو التصرف في المعنى المصطلح للشرط وهو تقدم الشرط على المشروط عقلا : بأن يقال : إن المراد من الشرط هو ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمان وجوده الذي هو الزمان المتقدم على زمان الشرط : على لحوقه ، وأنه عقيبه
كما في قول الفقهاء : الإجازة شرط فيما يتوقف تأثيره على لحوقه لا فيما يتوقف على نفسه ، لأن ما يتوقف عليه تأثير العقد على القول بالكشف هو لحوق الإجازة ، لا نفس الإجازة ، فيكون هذا المعنى معنى غير ما وضع له لفظ الشرط ، إذ معنى الموضوع له للفظ الشرط هو توقف تأثير المقتضي على نفسه ، فيكون اللفظ مستعملا حينئذ في غير ما وضع له ، فالتجوز يكون في معنى الشرط
ولا يخفى عليك أن جواب صاحب الجواهر عن المحذور المذكور وهو محالية تأخر الشرط عن المشروط عقلا ، بناء على مذهبه : من كاشفية