تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
اللهم إلا أن يكون مراده ( 1 ) بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه
شرح
على الأغسال المتأخرة ، أو المتقدمة علم بذلك أن لاضافته إلى تلك الأغسال دخلا فيها ، وإلا لما كان حسنا ، أو متعلقا للامر ومن المعلوم أن هذه الإضافة مقارنة للمشروط وهي صحة الصوم فلا يلزم المحذور المتقدم ابدا . هذه خلاصة الكلام في الشرط المتأخر والمتقدم وللبحث صلة ذكرناها في تعليقتنا على الكفاية فراجع المصدر نفسه ( 1 ) هذا توجيه من الشيخ لما افاده صاحب الجواهر : من أن الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية حتى لا يورد عليه أنه كيف يعقل ذلك ؟ وخلاصته هو التصرف في المعنى المصطلح للشرط وهو تقدم الشرط على المشروط عقلا : بأن يقال : إن المراد من الشرط هو ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمان وجوده الذي هو الزمان المتقدم على زمان الشرط : على لحوقه ، وأنه عقيبه كما في قول الفقهاء : الإجازة شرط فيما يتوقف تأثيره على لحوقه لا فيما يتوقف على نفسه ، لأن ما يتوقف عليه تأثير العقد على القول بالكشف هو لحوق الإجازة ، لا نفس الإجازة ، فيكون هذا المعنى معنى غير ما وضع له لفظ الشرط ، إذ معنى الموضوع له للفظ الشرط هو توقف تأثير المقتضي على نفسه ، فيكون اللفظ مستعملا حينئذ في غير ما وضع له ، فالتجوز يكون في معنى الشرط ولا يخفى عليك أن جواب صاحب الجواهر عن المحذور المذكور وهو محالية تأخر الشرط عن المشروط عقلا ، بناء على مذهبه : من كاشفية
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 289 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر