ويملك المثمن المشترى ( 1 )
إلا أن يحمل ذلك ( 2 ) منهم على التزام تملك البائع الغاصب ( 3 ) للمثمن مطلقا كما نسبه الفخر رحمه اللّه إلى الأصحاب ، أو آنا مّا قبل أن يشتري به شيئا ، تصحيحا للشراء .
وكيف كان فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا ( 4 )
[ الوجه الخامس وجوابه ]
ثم إن مما ذكرنا : من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض ، لكنه بحسب بناء الطرفين ( 5 ) على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه ( 6 ) يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه مختص ( 7 ) بصورة علم المشتري الأصيل : وهو ( 8 ) أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأن المالك
شرح
( 1 ) بصيغة المفعول صفة لكلمة المثمن
( 2 ) اى يحمل امكان أن لا يملك الغاصب الثمن ، ويملك المثمن كما افاده قطب الدين والشهيد ، وغيرهما
( 3 ) اى غاصب المثمن
( 4 ) اى في ص 240 عند قوله : فالأنسب في التفصي أن يقال : إن نسبة الملك إلى العاقد الفضولي
والمراد بالاشكال ما ذكره بقوله في ص : 236 ولكن يشكل فيما إذا فرضنا
( 5 ) وهما : البائع الغاصب ، والمشتري العالم بالغصبية
( 6 ) اى إلى الغاصب
( 7 ) اى هذا الإشكال الآخر مختص بصورة علم المشتري بكون العاقد غاصبا
( 8 ) اى الإشكال الآخر عبارة عن علم المشتري بغصبية المبيع