تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وذكر بعضهم في ذلك ( 1 ) وجهين : ( أحدهما ) : أن قضية بيع مال الغير عن نفسه ، أو الشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال ( 2 ) له ضمنا حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع ، أو الشراء تملكه قبل آن انتقاله إلى غيره ، ليكون انتقاله إليه ( 3 ) عن ملكه نظير ما إذا قال : اعتق عبدك عني ، أو قال : بع مالي عنك ، أو اشتر لك بمالي كذا فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه ، أو الشراء ونقول في المقام ( 4 ) أيضا : إذا أجاز المالك صح البيع ، أو الشراء وصحته تتضمن انتقاله إليه حين البيع ، أو الشراء فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع ، أو الشراء كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق قاضية بتملكه ( 5 ) المبيع ، ليقع البيع في ملكه ، ولا مانع منه ( الثاني ) : ( 6 ) أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله ( 7 ) إليه
شرح
( 1 ) اى في رد الاشكال الوارد على الفضولي الذي اشترى بمال الغير لنفسه ( 2 ) اى للبائع ، أو المشتري الفضوليين ( 3 ) اى إلى غيره ( 4 ) وهو شراء الفضولي بمال الغير لنفسه ( 5 ) اى بتملك البائع الفضولي ، أو المشتري الفضولي ( 6 ) اى الثاني من الوجهين الذين أفادهما البعض في رد الاشكال ( 7 ) وهو الثمن إذا كان العاقد الفضولي بايعا مال الغير لنفسه ، والمثمن