حكم شرعي أصلا .
[ هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد ؟ ]
كيف ( 1 ) وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار
وكيف كان فإنشاءات العبد ( 2 ) لا يترتب عليه آثارها من دون اذن المولى .
أما مع الإذن السابق : فلا إشكال ( 3 )
وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع ( 4 ) ، لأن المنع فيه ( 5 ) ليس من جهة العوضين
شرح
( 1 ) تعليل لأنه ليس المراد من عدم ترتب الأثر على أفعال العبيد هو عدم ترتب أثر حكم شرعي عليها أصلا
خلاصته : أنه كيف يمكن القول بذلك مع أن أفعال العبيد كأفعال الأحرار : في كون إتلافاتهم موجبة للضمان .
وكذلك جناياتهم موجبة للضمان .
وكذلك الأحداث والطهارات الصادرة منهم موجبة للغسل ، والتوضؤ والتيمم ، وغير ذلك من دون فرق بين أفعالهم ، وأفعالهم
( 2 ) اى في الأشياء الخطيرة .
( 3 ) اى فلا إشكال في الإنشاءات الصادرة من العبد مع اذن سابق من سيده ، سواء أكانت انشاءاته عقودا أم ايقاعاتا .
( 4 ) اى عدم وقوع إنشاءات الصادرة من العبد بدون اذن مولاه بعد لحوق الإجازة بها .
( 5 ) اى المنع عن وقوع الإنشاءات الصادرة عن العبد بدون اذن مولاه وإن لحقها الرضا ليس من جهة العوضين حتى يصحح الرضا العقد الصادر منه ، لأن العوضين ملك للغير ، لا للمولى ، فاجازته ليست دخيلة فيهما .