والظاهر أن مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة ، بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونها محبوسة بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف
وكلمات كثير منهم ( 1 ) لا تخلو عن اضطراب
ثم إن أكثر ما ذكرناه ( 2 ) مذكور في كلماتهم في باب الغصب
لكن الظاهر أن أكثرها ( 3 ) بل جميعها في حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ( 4 ) ، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة ( 5 )
نعم ( 6 ) ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد ( 7 ) أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني ( 8 )
شرح
( 1 ) اي من الفقهاء في هذا المقام
( 2 ) اي في المقبوض بالعقد الفاسد
( 3 ) اى أكثر كلماتهم
( 4 ) فتشمل كلماتهم حكم المقبوض بالعقد الفاسد ، لأنه مضمون فيكون مغصوبا ، ولا سيما على رأي ابن إدريس كما عرفت في ص 141
( 5 ) حتى لا تشمل كلماتهم المقبوض بالعقد الفاسد
( 6 ) استدراك عما افاده : من عدم الفرق في كلمات الفقهاء الواردة في باب الغصب بين المقبوض بالعقد الفاسد ، وبين الغصب ، وقد ذكر الفرق في المتن فلا نعيده
( 7 ) المشار إليها في ص 272 عند قوله عليه السلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته الدال على ضمان يوم الغصب
( 8 ) كما نقل عنه الشيخ في ص 292 بقوله : إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح