تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والظاهر أن مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة ، بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونها محبوسة بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف وكلمات كثير منهم ( 1 ) لا تخلو عن اضطراب ثم إن أكثر ما ذكرناه ( 2 ) مذكور في كلماتهم في باب الغصب لكن الظاهر أن أكثرها ( 3 ) بل جميعها في حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ( 4 ) ، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة ( 5 ) نعم ( 6 ) ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد ( 7 ) أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني ( 8 )
شرح
( 1 ) اي من الفقهاء في هذا المقام ( 2 ) اي في المقبوض بالعقد الفاسد ( 3 ) اى أكثر كلماتهم ( 4 ) فتشمل كلماتهم حكم المقبوض بالعقد الفاسد ، لأنه مضمون فيكون مغصوبا ، ولا سيما على رأي ابن إدريس كما عرفت في ص 141 ( 5 ) حتى لا تشمل كلماتهم المقبوض بالعقد الفاسد ( 6 ) استدراك عما افاده : من عدم الفرق في كلمات الفقهاء الواردة في باب الغصب بين المقبوض بالعقد الفاسد ، وبين الغصب ، وقد ذكر الفرق في المتن فلا نعيده ( 7 ) المشار إليها في ص 272 عند قوله عليه السلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته الدال على ضمان يوم الغصب ( 8 ) كما نقل عنه الشيخ في ص 292 بقوله : إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 330 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر