مع أن ( 1 ) ما ذكره لا يجري في مثل قوله : بعتك إن شئت ، أو إن قبلت فقال : ( 2 ) قبلت ، فإنه لا يلزم هنا تخلف اثر العقد عنه ، مع ( 3 ) أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال ( 4 ) ، فإن ( 5 ) العقد حينئذ
شرح
( 1 ) هذا إشكال ثالث من الشيخ على ما افاده صاحب الجواهر :
من سببية العقد لترتب المسبب عليه .
( 2 ) اى المشتري قال بعد التعليق من جانب البائع : قبلت فهنا علق العقد على الشرط وهو قبول المشتري ومشيته ، لكن مع ذلك قد ترتب المسبب على السبب فلم يلزم التخلف .
( 3 ) هذا إشكال رابع على ما افاده صاحب الجواهر : من سببية العقد لترتب المسبب عليه فلا يجوز التعليق عليه .
( 4 ) كقول البائع : بعتك الدار إن كان اليوم يوم الخميس مع أن اليوم يوم الخميس ، لكن البائع لا يدري بذلك شاك فيه .
فهنا علق العقد على الشرط ولكن لم يتخلف ترتب المسبب عليه فإن البيع قد حصل ، لتحقق شرطه في الواقع ونفس الامر .
( 5 ) تعليل لعدم جريان ما افاده صاحب الجواهر : من أن التعليق مخالف لترتب المسبب على السبب : في الشرط المشكوك المتحقق في الحال
وخلاصته أن التعليق على مثل هذا الشرط يكون مراعى اى منتظرا على انكشاف الشرط : بمعنى أن الشرط المشكوك المتحقق في الحال : وهو كون اليوم يوم الخميس متحقق ثبوتا وواقعا ، لكنه مشكوك عند البائع أو عنده وعند المشتري اثباتا ، فعند انكشافه ينكشف تحقق المسبب وهو الأثر من حين العقد ويترتب عليه ، فلا يلزم ما افاده : من أن التعليق مخالف لترتب الأثر .