تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم ، وعدم شراء الحنطة ( 1 ) نعم لا يترتب عليهما أحكام البائع ( 2 ) ، ولا المشتري ، لانصرافهما في أدلة تلك إلى من اختص ( 3 ) بصفة البيع ، أو الشراء ، فلا تعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين ( 4 ) أو كونه ( 5 ) بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا : لصدق الموجب عليه وشراء بالنسبة إلى الآخذ ، لكونه قابلا عرفا .
شرح
( 1 ) لأنه في عين الحال باع ، وفي عين الحال اشترى . ( 2 ) المراد من أحكام البائع هو خيار الحيوان للمشتري ، أو لكليهما إذا كانا قد تعاطيا بالحيوان . وكذا خيار المجلس لكل واحد منهما ما داما في المجلس ولم يتفرقا إذا كان ما تعاملا عليه من الصرف . وكذا خيار تخلف الثمن المختص بالبايع . ( 3 ) اى انفرد أحدهما بصفة البيع ، والآخر بصفة الشراء . ( 4 ) اى أحكام البيع والشراء لا تشمل من كان في معاوضة واحدة مصداقا للبيع والشراء : بأن كان باعتبار بايعا ، وباعتبار مشتريا . الظاهر شمولها لمن كان هذه صفته ، لكونه بايعا فتشمله أحكام البيع من المذكورات آنفا ، وكونه مشتريا فتشمله أحكام الشراء من المذكورات آنفا . ( 5 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله : ففي كونه بيعا هذا هو الفرد الثاني لما لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر اى وفي كون مثل هذا التعاطي الذي لم يلاحظ فيه إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 245 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر