في حصر ( 1 ) الثمن في المال .
[ تعاريف الفقهاء والمناقشة فيها ]
ثم الظاهر ( 2 ) أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ( 3 ) ، ولا متشرعية
شرح
( الثاني ) : ما لا يقبل المعاوضة ولا النقل فلا يصح جعله عوضا فلا يقابل بالمال لا مجانا ولا عوضا كحق الشفعة والخيار ، للزوم المحذور المذكور : من تسلط المرء على نفسه وهو قبيح .
( الثالث ) : ما يقبل الانتقال فيقابل ، مجانا ، وبالعوض كحق التحجير وحق السبق والأولوية .
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : مع ظهور .
( 2 ) اي من كلمات الفقهاء ، والأخبار .
( 3 ) لا بأس بإشارة إجمالية إلى الحقيقة الشرعية ومعناها .
فنقول : لا شك في وجود الحقائق اللغوية ، وأن الألفاظ الموجودة باللغات المختلفة موضوعة للماهيات الخارجية .
خذ لذلك مثالا .
إن لفظة ( ماء ) قد وضعها الواضع العدبي للجسم السيال البارد بالطبع .
ولفظة ( زيد ) للهيكل الخارجي المعبر عنه بالحيوان الناطق ، مع قطع النظر عن الصفات الطارئة على المسمى كالعذب ، أو أنه ملح أجاج وكالسواد والبياض ، والطول والقصر ، وغير هذه من الصفات .
وهكذا في بقية اللغات المنتشرة في العالم اجمع ، فإن واضعها قد وضع الألفاظ المستعملة في الماهيات الموجودة لمعانيها المتداولة ، بين أمته وأبناء قومه .
ولا شك أن هذا الواضع واحد يتبعه جيل من الناس من أهل لسانه وبيئته .