تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
في حصر ( 1 ) الثمن في المال .

[ تعاريف الفقهاء والمناقشة فيها ]

ثم الظاهر ( 2 ) أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ( 3 ) ، ولا متشرعية
شرح
( الثاني ) : ما لا يقبل المعاوضة ولا النقل فلا يصح جعله عوضا فلا يقابل بالمال لا مجانا ولا عوضا كحق الشفعة والخيار ، للزوم المحذور المذكور : من تسلط المرء على نفسه وهو قبيح . ( الثالث ) : ما يقبل الانتقال فيقابل ، مجانا ، وبالعوض كحق التحجير وحق السبق والأولوية . ( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : مع ظهور . ( 2 ) اي من كلمات الفقهاء ، والأخبار . ( 3 ) لا بأس بإشارة إجمالية إلى الحقيقة الشرعية ومعناها . فنقول : لا شك في وجود الحقائق اللغوية ، وأن الألفاظ الموجودة باللغات المختلفة موضوعة للماهيات الخارجية . خذ لذلك مثالا . إن لفظة ( ماء ) قد وضعها الواضع العدبي للجسم السيال البارد بالطبع . ولفظة ( زيد ) للهيكل الخارجي المعبر عنه بالحيوان الناطق ، مع قطع النظر عن الصفات الطارئة على المسمى كالعذب ، أو أنه ملح أجاج وكالسواد والبياض ، والطول والقصر ، وغير هذه من الصفات . وهكذا في بقية اللغات المنتشرة في العالم اجمع ، فإن واضعها قد وضع الألفاظ المستعملة في الماهيات الموجودة لمعانيها المتداولة ، بين أمته وأبناء قومه . ولا شك أن هذا الواضع واحد يتبعه جيل من الناس من أهل لسانه وبيئته .