تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ( 1 ) ، ونحوه ( 2 ) فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها ( 3 ) عوضا في المبيع اشكالا : من ( 4 ) اخذ المال في عوضي المبايعة لغة ( 5 ) وعرفا ( 6 ) ، مع ( 7 ) ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط ،
شرح
( 1 ) التحجير عبارة عن حيازة انسان أرضا من الأراضي المفتوحة عنوة المشتركة بين المسلمين تبلغ مساحتها خمسين كيلومترا فرضا ، ثم يحجر جوانبه الأربعة بمقدار يصدق عليه التحجير مع قصد التحجير فيكون هذا الحائز أولى من الآخرين بهذا المكان المحجر في التصرف فليس لأحد أن يتصرف في المكان إلا بإجازة الحائز واذنه ، لأن التحجير مع القصد هو الموجب للملكية الناشئة من حق الاختصاص . وقد سبق الإشارة إلى حق الاختصاص في الجزء 1 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة ص 286 - 291 - 292 ، وفي الجزء 2 . ص 154 . ( 2 ) كحق السبق والأولوية في الأماكن العامة مثل الحسينيات والمساجد والحرم والأروقة للأئمة الأطهار صلوات اللّه عليهم ، والمدارس الدينية فإن شخصا لو سبق إلى هذه الأماكن فهو أولى من الآخرين ، وليس لهم دفعه عن مكانه والجلوس فيه ، فلو صلى فيه الآخر بطلت صلاته . ( 3 ) اي وقوع هذه الحقوق عوضا في المبيع كما عرفت . ( 4 ) كلمة من بيان لكيفية ورود الاشكال في وقوع حتى التحجير وحق السبق عوضا في المبيع ، وقد ذكر الشيخ الاشكال في المتن فلا نعيده . ( 5 ) كما افاده صاحب المنير بقوله في ص 7 : البيع مبادلة مال بمال ( 6 ) حيث إنهم يفهمون من البيع أنه مبادلة مال بمال . فالمال مأخوذ في مفهوم البيع على كل حال . ( 7 ) اي وبالإضافة إلى دلالة اللغة والعرف على اخذ المال في مفهوم