تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وكيف كان فلا تخلو الرواية ( 1 ) عن إشعار ، أو ظهور كما يشعر به ( 2 ) قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم ( 3 ) أيضا وهي رواية يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب ، أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ( 4 ) فإن ( 5 ) الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري ( 6 ) ويشعر به ( 7 ) أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال
شرح
( 1 ) وهو قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ، ويحرم الكلام فإن هذه الرواية ان لم تدل على اعتبار الكلام في العقود فيلزمه خروج المعاطاة بنحو الموجبة الكلية فلا أقل من أنها تشعر على مدخلية الكلام في الحلية والحرمة بنحو الموجبة الجزئية . ( 2 ) اى بهذا الإشعار على نحو الموجبة الجزئية . ( 3 ) وهو بيع ما ليس عنده . ( 4 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 378 . الباب 8 من أبواب أحكام العقود . الحديث 13 . ( 5 ) تعليل للإشعار المذكور وقد ذكره الشيخ في المتن فلا نعيده . ( 6 ) بل إذا كان مشتملا على الصيغة وهو الايجاب والقبول اللفظيين . ( 7 ) اى بكون الكلام له مدخلية في الحلية والحرمة .