تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وحق المقاسمة ( 1 ) والشفعة ( 2 )
شرح
والأولاد فنازلا ، ذكورا كانوا أو إناثا ، منتسبين لابن المنفق ، أو لبنته والأبوان والأولاد مقدمون على بقية الأقارب . وقيل : تجب النفقة على كل الأقارب لقوله تعالى :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِوَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ. البقرة : الآية 232 - 233 وشرط استحقاق النفقة في غير الزوجة الفقر والعجز عن الكسب ، كما أن شرط وجوب الإنفاق زيادة ماله عن قوته ، وقوت زوجته عن مقدار يومه وليلته . والأب مقدم على الام ، وغير الام في الإنفاق على الولد . ( الثالث ) : الملك ، سواء أكان انسانا كالعبد أم حيوانا كالبهائم . والإنفاق على البهيمة عبارة عن تعليفها وسقيها وإيوائها في مكان : من مراح واصطبل يليق بحالها : بأن يكون الاكل والسقي والإيواء مناسبا لحالها ، فلا يطعم الإبل ما يطعم الدجاج والطير ، ولا البقر ما يطعم الإبل من الشوك ، وهكذا . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 5 من ص 465 إلى ص 486 . ( 1 ) هذه هي ( المفسدة السادسة ) اى يلزم على ذلك تعلق حق المقاسمة بما في اليد الّذي هو ملك الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته . وقد مضى شرح المقاسمة في الجزء 5 من المكاسب من طبعتنا الحديثة في الهامش 2 ص 164 فراجع . ( 2 ) هذه هي ( المفسدة السابعة ) أي يلزم على ذلك تعلق حق
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر