تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والنفقات ( 1 )
شرح
ولو مات المدين وجب على الوراث أداؤه من الأصل مقدما له على الإرث . ولو مات الدائن وجب على المدين دفعه إلى وارثه إن كان موجودا وقريبا ، وإلا إلى الأبعد فالأبعد . ( 1 ) هذه هي ( المفسدة الخامسة ) اي يلزم بناء على ذلك ترتب النفقة على ما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقريب المتقدم في زميلاته . والنفقات بفتح النون والفاء جمع نفقه بفتح الثلاثة معناها لغة الإنفاد الإفناء والرواج ، يقال : انفق الشيء أي أنفد وفني وراج . وموجبات النفقة ثلاثة : ( الأول ) : الزوجية إذا كانت بالعقد الدائم بشرط تمكينها للزوج : باستمتاع الزوجية ، وعدم نشوزها : بعصيانها له بالكلام البذي ، والخروج من الدار بغير اذنه . ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، وبين المسلمة والكافرة ، بناء على جواز تزويج الكافرة الكتابية دائما . والواجب على الزوج في هذه النفقة القيام بجميع شؤون الزوجة في احتياجاتها : من الطعام والإدام ، والكسوة والدار والخادمة ، ووسائل التزيين والتنظيف . ومرجع هذه الأمور من حيث الكمية والكيفية عادة أمثالها ، كل ذلك في صورة الامكان . ( الثاني ) : القرابة البعضية : اى يكون المنتسب بعضا من منتسبيه كالأبوين فصاعدا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 127 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر