والنفقات ( 1 )
شرح
ولو مات المدين وجب على الوراث أداؤه من الأصل مقدما له على الإرث .
ولو مات الدائن وجب على المدين دفعه إلى وارثه إن كان موجودا وقريبا ، وإلا إلى الأبعد فالأبعد .
( 1 ) هذه هي ( المفسدة الخامسة ) اي يلزم بناء على ذلك ترتب النفقة على ما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقريب المتقدم في زميلاته .
والنفقات بفتح النون والفاء جمع نفقه بفتح الثلاثة معناها لغة الإنفاد الإفناء والرواج ، يقال : انفق الشيء أي أنفد وفني وراج .
وموجبات النفقة ثلاثة :
( الأول ) : الزوجية إذا كانت بالعقد الدائم بشرط تمكينها للزوج :
باستمتاع الزوجية ، وعدم نشوزها : بعصيانها له بالكلام البذي ، والخروج من الدار بغير اذنه .
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، وبين المسلمة والكافرة ، بناء على جواز تزويج الكافرة الكتابية دائما .
والواجب على الزوج في هذه النفقة القيام بجميع شؤون الزوجة في احتياجاتها : من الطعام والإدام ، والكسوة والدار والخادمة ، ووسائل التزيين والتنظيف .
ومرجع هذه الأمور من حيث الكمية والكيفية عادة أمثالها ، كل ذلك في صورة الامكان .
( الثاني ) : القرابة البعضية : اى يكون المنتسب بعضا من منتسبيه كالأبوين فصاعدا .