. . . . . . . . . .
شرح
- الكتاب بقتله كالزنا والقتل والإفساد في البلاد .
لكن المشهور عند الأصحاب ، والمعروف لدى الأعلام وجوب قتل الساحر ، حتى قال ( صاحب الرياض ) في كتاب الحدود : إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في هذا الحكم بين مستحل السحر ، وبين عدم مستحله وقد صرح به بعض الأصحاب ، وان حكي عن بعض تقييده بالمستحل ، إلا أنه لا وجه له بعد اطلاق النص انتهى كلامه .
والمراد من النص الحديث الذي ذكرناه عن الوسائل . الجزء 12 ص 106 . الحديث 3 . وص 107 . الحديث 7 .
وقد أفتى الشهيدان بوجوب قتل الساحر مطلقا وان لم يستحل السحر .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 9 . ص 195 .
وفتوى المشهور على وجوب قتل الساحر ، بناء على مسلكهم :
من أن عمل الأصحاب بالخبر الضعيف جابر لضعفه .
وهذا المسلك كان معمولا به إلى زمان شيخنا الأنصاري وبعده إلا قليل من المتأخرين ومنهم سيدنا الأستاذ ( السيد الخوئي ) دام ظله ، فإنهم لا يرون عمل الأصحاب جابرا لضعف الخبر .
وممن لا يعمل بالخبر الضعيف ولا يرى العمل به جابرا لضعفه ( شيخنا الشهيد الثاني ) .
لكن في موضوع السحر أفتى بوجوب قتله وان لم يكن مستحلا للسحر .
راجع نفس المصدر ، ونفس الصحيفة .
ثم إنه بناء على وجوب قتل الساحر يقتل من كان عمله السحر ومهنته ذلك ، لا من تعلم السحر ، أو كان في مقام التعلم ، فإنه لا يجوز قتله وان كان قد فعل حراما ، لعدم اطلاق الساحر عليه ما لم يعمل بذلك . -