[ المسألة الثالثة عشرة الغناء ]
( الثالثة عشرة ) ( 1 ) ( الغناء ) لا خلاف في حرمته ،
شرح
( 1 ) أي المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع من المكاسب المحرمة :
الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه : الغناء .
وهو بالمد والكسر وزان ( كساء ) :
ولما كانت مسألة الغناء من المسائل الفقهية العويصة التي لم تنقح لحد الآن حتى تميز صغرياتها ، ومن الفروع التي وقعت معركة الآراء بين الفقهاء الأعاظم ، والعلماء الأكابر قديما وحديثا : فذهب كل منهم إلى مذهب مخالف للآخر حتى صار هذا الاختلاف موجبا للتشكيك في صغريات هذه المسألة ومصاديقها فقال بعض : هذا الغناء مشيرا إلى فرد خاص ليس حراما ، ومقصوده أن هذا الفرد ليس من أفراد الغناء أصلا حتى تشمله أدلة الحرمة ، لأنه ليس من صغريات تلك الكبرى الكلية التي حرمتها ثابتة ومسلمة .
وليس مقصوده من نفي الحرمة عدم حرمة الغناء في حد نفسه ، إذ كيف يمكن ذلك وقد أصبحت حرمته من المسلمات الأولية البديهية عند المسلمين ، لكن بعد تشخيص موضوعه ومفهومه : رأينا من الواجب بسط الكلام فيه أكثر وأكثر .
فنقول وباللّه التوفيق : وقد كثرت الأقوال والفتاوى في المسألة .
إليك خلاصة تلك الأقوال والفتاوى .