پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 156

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶
ولو كان ( 1 ) شيئا متمولا بطل البيع في مقابله .
شرح
- قال في ( مجمع البحرين ) في مادة صفق : يقال : صفقت له بالبيعة صفقا أي ضربت بيدي على يده ، وكانت العرب إذا أوجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه . ثم استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك اللّه لك في صفقة يدك . وقال ( الأزهري ) : تكون الصفقة للبائع والمشتري . انتهى . وأما وجه تسمية المعاوضة بتبعض الصفقة ، فلأجل أن الغاية من المعاوضة انتقال المثمن كله إلى المشتري مقابل الثمن كله ، وانتقال الثمن كله إلى البائع مقابل المثمن كله . ولما لم يتحقق هذا في المعاوضة المغشوشة ، بل تحقق انتقال بعض المثمن إلى المشتري ، وبعض الثمن إلى البائع : سميت المعاوضة بتبعض الصفقة . ( 1 ) أي ولو كان المغشوش .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 156 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر