تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة ( 1 ) عند تبين الغش . فإن كان ( 2 ) قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس ( 3 ) . وإن كان ( 4 ) من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب ( 5 ) لعدم خروجه ( 6 ) بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معيوب . وإن كان ( 7 ) من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة ( 8 ) ، وينقص من الثمن بمقدار التراب الزائد ( 9 ) ، لأنه غير متمول
شرح
( 1 ) أي القاعدة الفقهية كما عرفت آنفا . ( 2 ) أي البائع الغاش . ( 3 ) هذه أحدي القواعد الفقهية في صورة تبين الغش وقد عرفتها في الهامش 1 من ص 154 عند قولنا : الأولى . ( 4 ) أي الغش . ( 5 ) هذه ثانية القواعد الفقهية في صورة تبين الغش وقد عرفتها في ص 154 عند قولنا : الثانية . ( 6 ) تعليل لثبوت خيار العيب فيما إذا كان الغش من قبيل مزج غير المراد بالمراد . ( 7 ) أي الغش . ( 8 ) هذه ثالثة القواعد الفقهية عند تبين الغش ، وقد عرفتها في ص 154 عند قولنا : الثالثة . ( 9 ) وقد عرفت معناه في ص 154 عند قولنا : ثم في صورة تبعض الصفقة . ثم إن الصفقة بفتح الصاد وسكون الفاء من صفق يصفق صفقا . ومعناه ضرب احدى اليدين على الأخرى .