ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة ( 1 ) عند تبين الغش .
فإن كان ( 2 ) قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس ( 3 ) .
وإن كان ( 4 ) من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب ( 5 ) لعدم خروجه ( 6 ) بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معيوب .
وإن كان ( 7 ) من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة ( 8 ) ، وينقص من الثمن بمقدار التراب الزائد ( 9 ) ، لأنه غير متمول
شرح
( 1 ) أي القاعدة الفقهية كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي البائع الغاش .
( 3 ) هذه أحدي القواعد الفقهية في صورة تبين الغش وقد عرفتها في الهامش 1 من ص 154 عند قولنا : الأولى .
( 4 ) أي الغش .
( 5 ) هذه ثانية القواعد الفقهية في صورة تبين الغش وقد عرفتها في ص 154 عند قولنا : الثانية .
( 6 ) تعليل لثبوت خيار العيب فيما إذا كان الغش من قبيل مزج غير المراد بالمراد .
( 7 ) أي الغش .
( 8 ) هذه ثالثة القواعد الفقهية عند تبين الغش ، وقد عرفتها في ص 154 عند قولنا : الثالثة .
( 9 ) وقد عرفت معناه في ص 154 عند قولنا : ثم في صورة تبعض الصفقة .
ثم إن الصفقة بفتح الصاد وسكون الفاء من صفق يصفق صفقا .
ومعناه ضرب احدى اليدين على الأخرى .