أربع جهات ( 1 ) ويكون فيها ( 2 ) حلال من جهة ، وحرام من جهة .
فأول هذه الجهات الأربع الولاية ( 3 ) ثم التجارة ( 4 ) ثم الصناعات ( 5 ) ثم الإجارات ( 6 ) .
شرح
- بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلّل له من ملك من يملك .
وأما ما يجوز من الملك ، والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الأجر .
فهذه وجوه ما يحل ، وما لا يجوز للانسان انفاق ماله ، وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة .
( 1 ) أي أربعة أقسام : الولاية ، التجارة ، الصناعة ، الإجارة .
( 2 ) أي في هذه الأقسام الأربعة المذكورة .
( 3 ) بكسر الواو وفتحها وهي الإجارة والسلطنة ، ومنها قوله تعالى :« هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ »« 1 » .
( 4 ) وهو البيع والشراء لغرض الربح والمنفعة .
( 5 ) جمع صناعة بكسر الصاد وفتحها : وهو العلم الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة ، والكتابة ، والنجارة والصياغة ، والبناية ، وما شاكل ذلك مما يكون في فعله نفع للمجتمع .
والمراد من الصناعة هنا : مزاولة العمل نفسه ، لا العلم الحاصل منه المعبر عنه بالملكة والاقتدار على العمل ، أو القوة القاهرة .
( 6 ) جمع إجارة : وهو تمليك المنفعة من المؤجر ، وتملك المنفعة من المستأجر بعوض معين معلوم .
وإنما جيئت الإجارة بلفظ الجمع ، لتعدد الأعيان المستأجرة فيها -
هامش
( 1 ) الكهف : الآية 44 .