تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
- السم القاتل فحرام أكله . وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والإبل وما يحل منه من لحوم الوحوش ، وكل ما ليس فيه ناب ، ولا مخلب وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ، ما كانت له قانصة : فحلال أكله . وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد . وأما ما يجوز أكله من البيض فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله . وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك : ما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله . وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها : فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه . وكل شيء منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام . وما يجوز من اللباس . فكلما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه ، وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه ، وصوفه وشعره ووبره . وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة ، وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك ، والصلاة فيه . وكل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه ومشربه ، أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة . أما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه . نكاح بميراث ، ونكاح -