. . . . . . . . . .
شرح
- السم القاتل فحرام أكله .
وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والإبل وما يحل منه من لحوم الوحوش ، وكل ما ليس فيه ناب ، ولا مخلب
وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ، ما كانت له قانصة : فحلال أكله .
وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد .
وأما ما يجوز أكله من البيض فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله .
وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك : ما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله .
وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها : فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه .
وكل شيء منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام .
وما يجوز من اللباس .
فكلما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه ، وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه ، وصوفه وشعره ووبره .
وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة ، وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك ، والصلاة فيه .
وكل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه ومشربه ، أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة .
أما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه . نكاح بميراث ، ونكاح -