العشرة « 1 » ، وعن الإسكافي « 2 » : حصوله بإقامة الخمسة ؛ لحسنة أبي أيّوب « 3 » القابلة لمنع الدلالة والحمل على التقيّة ، وحمله الشيخ « 4 » على خصوص الحرمين بقرينة رواية محمّد بن مسلم « 5 » .
وإن تردّد أو عزم على الخروج ولم يتّفق له قَصَّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو صلاةً واحدةً إجماعاً نصّاً وفتوى .
وفي الاكتفاء بما بين الهلالين وإن نقص عن ثلاثين وجهان : أقواهما العدم ، إمّا لانصراف روايات الشهر « 6 » إلى الغالب : من انكسار شهر التردّد الموجب لإكمال الثلاثين قولًا واحداً على الظاهر ، وإمّا لتقييدها بحسنة أبي أيّوب المصرِّحة بالثلاثين « 7 » الشاملة لمن أدرك ما بين الهلالين في محلّ التردّد ، ولو أثّرت الغلبة في إطلاق المقيّد لأثّرت في إطلاق المطلق ، فيرجع في حكم الفرد النادر إلى أصالة القصر المستفادة من عموماته واستصحابه . لكنّ التقييد يشكل بأنّ إرادة خصوص الثلاثين من الشهر ولو مع عدم الانكسار غريبٌ عرفاً وشرعاً ؛ إذ لفظ « الشهر » في مقام عدم الانكسار
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 524 526 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، المسافر 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 9 .
( 2 ) حكى عنه العلّامة في المختلف 3 : 113 .
( 3 ) الوسائل 5 : 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 .
( 4 ) التهذيب 3 : 220 ، ذيل الحديث 593 .
( 5 ) الوسائل 5 : 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 16 .
( 6 ) الوسائل 5 : 525 529 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 ، 5 ، 9 ، 11 ، 13 ، 16 ، 17 و 20 .
( 7 ) الوسائل 5 : 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 .