[ كيفية الإشعار وما يستحب فيه ] :
( و « 1 » ) كيفية الإشعار وما يستحب فيه [ 1 ] ( أن ) يقوم الرجل من الجانب الأيسر و ( يشق ) ويطعن ( سنامه ) بحديدة ( من الجانب الأيمن ) باركا معقولا مستقبلا بها القبلة ( ويلطخ صفحته بدمه ) ليعرف أنّه هدي .
هذا إن لم تكن البدن كثيرة ( وإن كان معه بدن ) كثيرة ( دخل ) فيما ( بين ) اثنين من ( ها وأشعرها يمينا ) أوّلا ( وشمالا ) ثانيا [ 2 ] .
[ استحباب التقليد للقارن ] :
( و ) يستحب له أيضا ( التقليد ) وهو ( أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا ) خلقا ( قد صلّي فيها ) [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( الاشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد ) [ 4 ] .
[ الطواف للقارن والمفرد قبل الوقوف ] :
( ولو دخل القارن أو المفرد مكّة وأراد الطواف ) المندوب قبل الوقوف بعرفات ( جاز ) لهما [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] على ما يستفاد من مجموع النصوص .
[ 2 ] قال الصادق عليه السّلام في صحيح جميل : « إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثمّ أشعر اليمنى ثمّ أشعر اليسرى » « 2 » الحديث .
وقال أيضا في صحيح حريز : « إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر . . . إلى آخره » « 3 » .
[ 3 ] قال الصادق عليه السّلام : « ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها » « 4 » . والظاهر البناء للمعلوم من فعل الصلاة فيها .
[ 4 ] لضعفها عن الإشعار ، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « كان الناس يقلّدون البقر والغنم ، وإنّما تركه الناس حديثا ، ويقلّدون بخيط أو بسير » « 5 » .
وعن ابن زهرة : يعلّق عليه نعلا أو مزادة « 6 » . وعن المنتهى والتذكرة : نعلا صلّى فيها أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما « 7 » .
ولعلّه للخبر المزبور ، ولكن في الدلالة نظر ، والأمر سهل بعد كون التقليد من أصله مندوبا كالإشعار للاتفاق كما في كشف اللثام على عدم وجوب شيء منهما « 8 » ، واللّه العالم .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام : « الظاهر الاتفاق على جوازه كما في الإيضاح » « 9 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وهو » .
( 2 ) الوسائل 11 : 276 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 7 .
( 3 ) المصدر السابق : 229 ، ح 19 .
( 4 ) المصدر السابق : 276 ، ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 277 ، ح 9 ، وفيه : « أو سير » .
( 6 ) الغنية : 190 .
( 7 ) المنتهى 10 : 243 . التذكرة 7 : 257 .
( 8 و 9 ) كشف اللثام 5 : 54 ، 55 .