شرح
الحجّ ، فقال : « يقطع التلبية تلبية المتعة ، يهل بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ، ويقضي جميع المناسك ، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ، ولا شيء عليه » « 1 » . وهو كالصريح في خوف فوات اختياري عرفة . إلى غير ذلك من النصوص المتّفقة في الدلالة على مشروعيّة المتعة في ليلة عرفة ويومها . بل إذا كان المراد ممّا قيّد فيها بالزوال نحو ما ذكرناه في كلام المبسوط اتّفقت جميعا على مختار المصنف الّذي كاد يكون صريحا فيه الخبر الأخير ، بل يؤيّدها أيضا ما تسمعه في مسألة الحائض ؛ إذ الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من ذوي الأعذار . نعم لا يبعد القول بأنّ مشروعيتها بعد الزوال من يوم عرفة للمضطر خاصة لمزاحمتها حينئذ بعض وقوف عرفة وإن لم يكن الركن منه . ولا ينافيها [ - تلك النصوص ] :
1 - خبر العيص بن القاسم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة ؟ قال : « لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم » « 2 » .
2 - ولا خبر إسحاق بن عبد اللّه : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المتمتّع يدخل مكة يوم التروية ؟ فقال : « للمتمتع ما بينه وبين الليل » « 3 » .
3 - ولا خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا قدمت مكّة يوم التروية وأنت متمتّع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة » « 4 » .
4 - ولا المرسل في التهذيب والاستبصار روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السّلام أنّه قال : « أهلّ بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كلّه واسع » « 5 » . ضرورة عدم دلالة الجميع على عدم مشروعية غير ذلك إلّا بالمفهوم الّذي لا يصلح معارضا للنصوص الصريحة التي سمعتها .
نعم ينافيها [ ما يلي : ]
1 - خبر زكريا بن عمران : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال : « لا متعة له يجعلها عمرة مفردة » « 6 » .
2 - وخبر إسحاق بن عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام : « المتمتّع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجّة مفردة ، إنّما المتعة إلى يوم التروية » « 7 » .
3 - وخبر موسى بن عبد اللّه : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ؟ قال : « لا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، إنّما الهدي على المتمتّع » « 8 » .
4 - وخبر علي بن يقطين : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 298 ، ب 21 من أقسام الحجّ ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 11 : 294 ، ب 20 من أقسام الحجّ ، ح 10 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 11 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 12 .
( 5 ) التهذيب 5 : 172 ، ح 578 . الاستبصار 2 : 248 ، ح 873 . الوسائل 11 : 294 ، ب 20 من أقسام الحجّ ، ح 13 .
( 6 ) الوسائل 11 : 298 ، ب 21 من أقسام الحجّ ، ح 8 ، وفيه : « زكريّا بن آدم » .
( 7 ) المصدر السابق : ح 9 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 10 .