( والأوّل ) منها ( أشبه ) عند المصنّف [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] ومن عرفت :
1 - لمضمر أبي بصير المرسل : « إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان » « 1 » .
2 - وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : « إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ثمّ بدا له في السفر من يومه أتم صومه » « 2 » .
3 - وخبر رفاعة : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : « يتمّ صومه [ يومه ] ذلك » « 3 » .
4 - وخبر سليمان بن جعفر الجعفري : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح ؟ قال : « إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج دلجة » « 4 » .
5 - وخبر أبي بصير : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم » « 5 » .
6 - وصحيح صفوان عن الرضا عليه السّلام في حديث ، قال : « ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك » « 6 » .
7 - وللأمر بالإتمام في الآية « 7 » الشامل للخارج قبل الزوال خرج منه المبيّت بالإجماع ، فيبقى ما عداه .
8 - ولاستصحاب صحة صومه المعتضد بظاهر قوله تعالى :وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ« 8 » ضرورة أنّه إذا كان السفر بدون تبييت فهو حاصل بعد انعقاد الصوم ، بخلاف ما إذا كان مبيتا فإنّه لم ينو الصوم فلم ينعقد . بل في المعتبر : « ولو قيل : يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك ، فإنّه صامه من غير نية ، إلّا أن يجدّد ذلك قبل الزوال » « 9 » . إلّا أنّ الجميع كما ترى ؛ إذ النصوص فيه : 1 - مع ضعف السند في أكثرها . 2 - وضعف الدلالة في بعضها . 3 - ومخالفتها لما سمعته من الشيخ من القضاء « 10 » ، وعدم الاعتداد به من شهر رمضان . 4 - مع عدم دلالتها على تمام الدعوى . 5 - وموافقتها - كما في الحدائق - للمحكي عن الشافعي وأبي حنيفة « 11 » والأوزاعي وأبي ثور والنخعي ومكحول والزهري « 12 » . 6 - معارضة بما هو أصح منها سندا وأقوى دلالة : أ - كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ؟ فقال : « إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 188 ، ب 5 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 12 .
( 2 ) المصدر السابق : 187 ، ح 10 .
( 3 ) المصدر السابق : 186 ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 5 ) المصدر السابق : 188 ، ح 13 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 11 .
( 7 ) البقرة : 187 .
( 8 ) محمّد صلّى اللّه عليه واله وسلم : 33 .
( 9 ) المعتبر 2 : 716 .
( 10 ) تقدّم في ص 104 .
( 11 ) الام 2 : 102 . المبسوط ( للسرخسي ) 3 : 68 .
( 12 ) انظر المجموع 6 : 261 - 262 .
( 13 ) الوسائل 10 : 185 ، ب 5 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 2 .