صومه [ 1 ] . ( وقيل ) [ 2 ] : ( لا يعتبر ) ذلك ( بل يكفي ) في جواز إفطاره ( خروجه قبل الزوال ) وإن لم يكن مبيتا للسفر [ 3 ] .
( وقيل ) [ 4 ] : ( لا يعتبر ) ذلك ( أيضا بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ) ولم يكن مبيتا للسفر [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بل في خلاف الأول منهم الاجماع « 1 » عليه .
كما أنّه في السرائر نفي الخلاف عن الإفطار مع التبييت أيّ وقت خرج بعد طلوع الفجر « 2 » .
نعم قال في النهاية : « ومتى بيّت نيّته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلّا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار ، وعليه القضاء » « 3 » . ونحوه عن الاقتصاد والجمل « 4 » .
وقال في المبسوط : « ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان بيّت نيّة السفر أفطر وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيت النيّة للسفر وإنما تجدّدت له أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه » « 5 » .
فإن أراد من عدم الإفطار الإمساك تعبّدا كان نحو ما سمعته من النهاية وإلّا - كما عساه يومئ إليه التعبير بالإفطار - كان قولا آخر ، وأظهر منه في ذلك ما في الخلاف من اطلاق حرمة الإفطار على من تلبّس بالصوم أوّل النهار ثمّ سافر آخره « 6 » .
محتجا عليه بالإجماع وبالاستصحاب وبقوله تعالى :أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ« 7 » ضرورة ظهوره في الاجتزاء بهذا الصوم وإن كان قد بيّت النية .
كظهور ما في كتابي الأخبار من التخيير للمسافر بعد الزوال بين الصوم والإفطار ، وأفضلية الأوّل في ذلك أيضا « 8 » .
مع احتمال الجميع إرادة الإمساك ، فيتفق ما في كتبه جميعها ، وعلى كلّ حال فقد اشترط في جميعها على ما حكي عن بعضها التبييت في جواز الإفطار .
[ 2 ] والقائل المفيد والإسكافي وأبو الصلاح والفاضل في أكثر كتبه والشهيدان « 9 » وغيرهم .
[ 3 ] إلّا أنّ أبا الصلاح منهم أوجب الإمساك تعبّدا مع القضاء لو خرج بعد الزوال « 10 » .
[ 4 ] والقائل علي بن بابويه واختاره في السرائر « 11 » .
[ 5 ] فتكون الأقوال حينئذ ستة أو سبعة .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 204 .
( 2 ) السرائر 1 : 391 .
( 3 ) النهاية : 162 .
( 4 ) الاقتصاد : 295 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 221 .
( 5 ) المبسوط 1 : 284 .
( 6 ) الخلاف 2 : 204 .
( 7 ) البقرة : 187 .
( 8 ) التهذيب 4 : 229 ، ذيل الحديث 672 ، 674 . الاستبصار 2 : 99 ، ذيل الحديث 322 و 324 .
( 9 ) المقنعة : 354 . نقله عن الإسكافي في المختلف 3 : 468 . الكافي : 182 . المختلف 3 : 470 . المنتهى 9 : 287 . الدروس 1 : 270 .
الروضة 2 : 127 .
( 10 ) الكافي : 182 .
( 11 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 467 . السرائر 1 : 392 .