[ المسألة التاسعة : ] [ فوات الركعة إذا لم يدرك المأموم ركوع الإمام ] :
المسألة ( التاسعة : إذا أدرك ) المأموم ( الإمام بعد رفعه ) رأسه ( من ) الركوع في الركعة ( الأخيرة ) أو غيرها ( 1 ) [ فقد فاتت هذه الركعة ] .
[ ما يدرك به فضيلة الجماعة ] :
نعم إذا أراد إدراك الدخول معه لتحصيل فضيلة الجماعة نوى و ( كبّر وسجد معه ) السجدتين ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فلا خلاف في فوات الركعة حينئذٍ كما اعترف به في المدارك « 1 » بل هو إجماعي ، والنصوص « 2 » واضحة الدلالة عليه ؛ إذ هي تدرك بادراك الإمام قبل الركوع إجماعاً محصّلًا ومنقولًا في التذكرة والمدارك « 3 » وغيرهما . أو بإدراكه راكعاً بحيث يجتمع معه فيه على الأصحّ كما تقدّم البحث فيه سابقاً .
( 2 ) وفاقاً للأكثر ، كما اعترف به في المدارك والذخيرة « 4 » ، بل المشهور كما في الكفاية « 5 » ، بل لا خلاف فيه إلّا من الفاضل في المختلف ، فتوقّف كما في الرياض والحدائق « 6 » : 1 - لإطلاق أدلّة الجماعة والحثّ عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبّس الإمام بأيّ جزء من أجزاء الصلاة وإن لم تحتسب له ركعة إلّا بإدراك الركوع ، كما صرّح بهذا التعميم الشهيدان في البيان والفوائد المليّة « 7 » وغيرهما ، بل هو ظاهر غيرهما أو صريحه . 2 - ولخبر المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه السلام : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها » « 8 » . 3 - وصحيح معاوية بن شريح المروي في الفقيه عنه عليه السلام أيضاً : « إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » « 9 » بناءً على أنّ قوله أوّلًا : « ومن أدرك . . . إلى آخره » من كلام الصادق عليه السلام كما في الوسائل ، بل لعلّه الأظهر كما اعترف به في الحدائق « 10 » ، لا على ما عن الكاشاني في الوافي من احتمال كونه من كلام الصدوق « 11 » .
4 - والمروي عن مجالس الحسن بن محمّد الطوسي بسند متّصل إلى أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » « 12 » . 5 - بل وصحيح ابن مسلم قال :
قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » « 13 » بناءً على ظهوره في إرادة السؤال عن أقصى الأحوال التي تدرك بها الجماعة . واحتمال إرادة الحضور والإمام في هذا
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 385 .
( 2 ) انظر الوسائل 8 : 382 ، ب 45 من صلاة الجماعة .
( 3 ) التذكرة 4 : 325 . المدارك 4 : 384 .
( 4 ) المدارك 4 : 385 . الذخيرة : 401 .
( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 153 .
( 6 ) المختلف 3 : 82 . الرياض 4 : 371 . الحدائق 11 : 252 .
( 7 ) البيان : 225 . الفوائد المليّة : 290 .
( 8 ) الوسائل 8 : 392 ، ب 49 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 9 ) الفقيه 1 : 407 - 408 ، ح 1216 . الوسائل 8 : 393 - 394 ، ب 49 من صلاة الجماعة ، ح 6 .
( 10 ) الحدائق 11 : 253 - 254 .
( 11 ) الوافي 8 : 1230 ، ذيل الحديث 9 .
( 12 ) أمالي الطوسي : 388 ، ح 852 . الوسائل 8 : 394 ، ب 49 من صلاة الجماعة ، ح 7 .
( 13 ) الوسائل 8 : 392 ، ب 49 من صلاة الجماعة ، ح 1 .