[ وتبطل الصلاة ] لو قصد من أوّل الأمر التقرّب بالزائد أو الناقص على وجه التشريع وإن لم يفعل ما نواه . أمّا لو زاد عمداً بعد نية التمام [ 1 ] [ ففيه إشكال ] .
نعم لو زاد سهواً يمكن عدم البطلان وإن كان عند بعض الأدعية [ 2 ] .
[ كما يمكن القول بالصحة مع النقصان سهواً إذا لم يذكره إلّا بعد انمحاء الصورة ] [ 3 ] .
[
الدعاء الشامل للشهادتين بين التكبيرات
] : ( و ) كيف كان [ ف ] ( - الدعاء ) خاصّة أو الشامل للشهادتين ( بينهنّ ) أي التكبيرات ( غير لازم ) عند المصنّف خاصّة هنا [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) فقد قيل بعدم البطلان ( « 1 » ) ؛ لوقوعه البتّة في الخارج فلا تبطل ، وقد يشكل :
أوّلًا : بما عن جامع المقاصد ( « 2 » ) ممّا إذا زاد عند بعض الأدعية تكبيرتين ، فإنّه حينئذٍ ليس خارجاً عن الصلاة .
وثانياً : بأنّه مع قصد الزيادة بما يأتي به دون التي هي من الصلاة لا تقع منها .
( 2 ) لعدم ثبوت حكم الركنيّة هنا ، ودعوى أنّها الأصل يمكن منعها ، خصوصاً بعد إمكان فتح قاعدة السهو التي منها يمكن القول بالصحّة مع النقصان كذلك [ / سهواً ] إذا لم يذكره إلّا بعد انمحاء الصورة .
( 3 ) خلافاً لبعضهم فصرّح بالبطلان به إذا كان على وجهٍ لا يمكن التدارك ( « 3 » ) .
وفيه بحث يعلم من المباحث السابقة ، واللَّه أعلم .
( 4 ) قيل : وظاهر النافع والمعتبر :
1 - للأصل والإطلاق المقطوعين بما ستعرف إذا فرض كون الثاني منهما مساقاً لنحو ذلك .
2 - واختلاف النصوص الذي هو في خصوص بعض الكيفيّات .
خلافاً لمن عداه من الأصحاب فيجب ، بل لعلّه في النافع والمعتبر كذلك .
قال في الأوّل : « هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعيّن ، وأفضله أن يكبّر » ( « 4 » ) إلى آخر ما في الكتاب مع زيادة الانصراف بالخامسة مستغفراً ، ونحوه في ذلك كلّه في كشف اللثام عن المعتبر مع زيادة : « أنّه مذهب علمائنا » ( « 5 » ) . بل حسن الظنّ به في نقل ما ظاهره الإجماع يوجب إرادته عدم تعيّن دعاء مخصوص لا أصل الدعاء ، وإلّا كان ذلك منه من الغرائب ؛ ضرورة كونه محصّلًا ومنقولًا في ظاهر الخلاف ( « 6 » ) وصريح الغنية ( « 7 » ) على خلافه ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام : « الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام واجبة بإجماع الإماميّة » ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 465 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 423 .
( 3 ) المدارك 4 : 165 .
( 4 ) المختصر النافع : 64 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 346 .
( 6 ) الخلاف 1 : 724 .
( 7 ) الغنية : 103 - 104 .
( 8 ) شرح الإرشاد : 80 .