. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
طاوس ( « 1 » ) والفاضل في المنتهى ( « 2 » ) ، بل عن ولده أنّه الذي استقرّ عليه رأيه ( « 3 » ) والآبي ( « 4 » ) والشهيد والمقداد وابن فهد والصيمري والبهائي والحرّ العاملي والكاشاني والمحدّث البحراني والفاضل الأصبهاني والمحقّق البهبهاني والعلّامة الطباطبائي ( « 5 » ) وشيخنا المعتبر الأوحد الشيخ جعفر ( « 6 » ) على ما حكي عن البعض ، بل لعلّه هو الذي استقرّ عليه المذهب في عصرنا وما راهقه ، كما أنّه في المحكي عن الروض نسبته إلى أكثر المتأخّرين ( « 7 » ) ، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإماميّة ( « 8 » ) .
بل ربّما نسب إلى الشيخ أيضاً مطلق الوجوب ( « 9 » ) أو خصوص الصيغة الأولى من التسليم ( « 10 » ) .
ولعلّه لقوله في التهذيب عند شرح قول المفيد في صلاة الوتر : « إنّ التسليم في ركعته لا يجوز تركه » ( « 11 » ) عندنا : « أنّ من يقول : السلام علينا في التشهّد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد ذلك : السلام عليكم وإن لم يقل جاز » ( « 12 » ) .
وبه جمع بين ما دلّ على وجوب التسليم وما دلّ على التخيير على وجه يقطع بعدم إرادة اختصاص ذلك في الوتر ، كما لا يخفى على من لاحظه .
ومنه ينقدح احتمال إرادة النادب التسليم الأخير حال الجمع لا مطلق التسليم ، خصوصاً مع قوله في المبسوط : « من قال من أصحابنا : إنّ التسليم سنّة يقول : إذا قال : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فقد خرج من الصلاة ، ومن قال : إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره » ( « 13 » ) ؛ ضرورة ظهوره في الصيغة الثانية دون الأولى ، ولذا حكى عنه في المعتبر القول بوجوبها ( « 14 » ) وإن ناقشه في الذكرى ( « 15 » ) ، لكنّه ليس في محلّه .
هامش
( 1 ) نقله في الحدائق 8 : 471 .
( 2 ) المنتهى 5 : 198 .
( 3 ) شرح الإرشاد : 74 ( مخطوط ) .
( 4 ) كشف الرموز 1 : 162 .
( 5 ) الدروس 1 : 183 . التنقيح 1 : 211 . المهذّب البارع 1 : 387 . كشف الالتباس : الورقة 193 . الحبل المتين : 255 . بداية الهداية 1 : 111 . المفاتيح 1 : 152 . الحدائق 8 : 471 . المناهج السويّة 2 : 123 . المصابيح 8 : 160 . الدرّة النجفيّة : 144 .
( 6 ) كشف الغطاء 3 : 219 .
( 7 ) الروض 2 : 740 .
( 8 ) أمالي الصدوق 510 ، 512 .
( 9 ) غاية المراد 1 : 150 - 151 .
( 10 ) المعتبر 2 : 234 .
( 11 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، انظر التهذيب 2 : 127 ، ذيل الحديث 483 .
( 12 ) التهذيب 2 : 129 ، ذيل الحديث 496 .
( 13 ) المبسوط 1 : 116 .
( 14 ) المعتبر 2 : 234 .
( 15 ) الذكرى 3 : 426 - 427 .