[
موارد الجهر والإخفات
] : ( ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أوّلتي المغرب والعشاء ، والإخفات ) بهما ( في الظهرين ) من غير يوم الجمعة ( و ) بالحمد خاصّة في ( ثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في صريح الغنية وعن الخلاف ( « 1 » ) وعن ظاهر غيرهما .
بل يمكن تحصيل الإجماع ؛ إذ لم نجد فيه خلافاً ولا حكي إلّا من الإسكافي والمرتضى رحمه الله في المصباح ( « 2 » ) ، وهما :
1 - مع معلوميّة نسبهما .
2 - بل لم يعتدّ بخلاف الأوّل منهما في كثير من المقامات .
3 - كما أنّ الأستاذ الأكبر أنكر ظهور المحكي عن الثاني ( « 3 » ) فيما نسب إليه ، كما يومئ إليه نقل الشيخ وأبي المكارم الإجماع مع عظمة السيّد عندهما ، واعتنائهما خصوصاً الثاني منهما بأقواله . ويؤيّد ذلك أيضاً ما عن السرائر من نفي الخلاف بيننا في عدم جواز الجهر بالقراءة والإخفات وغير ذلك ( « 4 » ) . لكنّ الإنصاف أنّ إنكار ظهور كلامه في ذلك تعسّف ، [ لأنّه ] قال : « إنّه من وكيد السنن ، حتى روي : أنّ من تركه عامداً أعاد » ( « 5 » ) .
لا يقدحان في تحصيل الإجماع بناءً على كثير من طرقه . على أنّه قد تحقّق انعقاده في كثير من الأزمنة المتأخّرة عن زمنهما حتى استقرّ المذهب واتّفقت الكلمة إلى هذه الأزمنة المتأخّرة ، فصدر من بعض أصحابنا ما يقتضي الميل إليه أو التعويل عليه ( « 6 » ) .
لكنّه قد سمعت غير مرّة أنّ خلاف أمثالهم غير قادح بعد معلوميّة أنّ صدور ذلك [ / الخلاف ] لخلل في الطريقة .
وكيف كان ، فالحجّة عليه :
1 - مضافاً إلى ما سمعت .
2 - صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته » ( « 7 » ) . ضرورة ظهور النقض بالضاد المعجمة - كما هو الموجود في كتب الأصول والفروع - في البطلان الذي هو لازم الوجوب كالأمر بالإعادة .
بل هو كذلك وإن قرئ بالصاد أيضاً كما احتمله بعض متأخّري المتأخّرين ( « 8 » ) ؛ لأنّه هو مقتضى النقصان حقيقةً ، خصوصاً
هامش
( 1 ) الغنية : 78 . الخلاف 1 : 331 ، 371 - 372 .
( 2 ) نقله عنهما في المعتبر 2 : 176 .
( 3 ) حاشية المدارك 3 : 48 - 49 .
( 4 ) السرائر 1 : 218 .
( 5 ) نقله في السرائر 1 : 223 .
( 6 ) المدارك 3 : 357 - 358 .
( 7 ) الوسائل 6 : 86 ، ب 26 من القراءة في الصلاة ، ح 1 ، وليس فيه : « بالقراءة » .
( 8 ) الذخيرة : 274 .