تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وإن كان احتمال تقديم الجلوس قويّاً [ 1 ] . [

الصلاة قاعداً لمن لا يتمكّن من القيام

] : ( و ) كيف كان ف ( - إن لا ) يتمكّن من القيام في الصلاة أصلًا مستقلّاً أو معتمداً ، منتصباً أو منحنياً ، مضطرباً أو مستقرّاً [ 2 ] ( صلّى قاعداً ) [ 3 ] ، و [ الظاهر ] [ 4 ] أنّ المدار في معرفة التمكّن وعدمه نفسه [ 5 ] . نعم لا يعتبر التعذّر ، بل يجزي المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة . كما أنّه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء بالقيام أو الركوع أو السجود ولو من إخبار الطبيب ، بل -
شرح
( 1 ) ومن العجيب دعوى الإجماعات في المقام مع قلّة المتعرّض وخفاء المدرك . وأعجب من ذلك دعوى اتّفاق الأصحاب على تقديم القيام والإيماء وإن تمكّن من الركوع جالساً ، وأنّ ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى ( « 1 » ) . وظنّي أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب وأنّ عبارة المنتهى - بعد التأمل - [ واردة ] في الفرض الأوّل الذي ذكرنا لا المتمكّن من الركوع جالساً ؛ ضرورة وجوبه عليه مع فرض تمكّنه : 1 - لتواتر النصوص ( « 2 » ) : أ - في بدليّة الركوع من جلوس عنه قائماً . ب - وفي تقديمه على الإيماء . 2 - مضافاً إلى ظهور ما في مجمل ابن فارس والمحكيّ عن القاموس في أنّه ركوع لغة ( « 3 » ) . ثمّ لا يخفى عليك - بعد ما ذكرنا - الوجه [ في التقديم ] في باقي صور الدوران على كثرتها ؛ لابتنائها جميعاً على ما عرفت ، فتأمّل جيّداً . ( 2 ) [ كما ] في أحد القولين . ( 3 ) إجماعاً بقسميه ، ونصوصاً ( « 4 » ) كادت تكون متواترة . ( 4 ) [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك في بعض المعاقد . ( 5 ) لأنّه عليها بصيرة كما في غير المقام من التكاليف كالغسل والوضوء والصوم ونحوها . وقد صرّح هنا في جملة من النصوص ( « 5 » ) المعتبرة : أ - بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة . ب - وأنّه هو أعلم بنفسه وبما يطيقه ، فإذا قوي فليقم .
هامش
( 1 ) المنتهى 5 : 10 . ( 2 ) انظر الوسائل 5 : 481 ، ب 1 من القيام . ( 3 ) مجمل اللغة : 298 . القاموس المحيط 3 : 31 . ( 4 ) انظر الوسائل 5 : 504 ، ب 14 من القيام . ( 5 ) الوسائل 5 : 494 ، ب 6 من القيام ، ح 1 ، 2 .