[ غسل الثوب المتنجّس من بول الرضيع ] :
[ وبناءً على اعتبار العصر في غسل الثياب ] فقال [ المصنّف ] : ( إلّا من بول الرضيع فإنّه يكفي صبّ الماء عليه ) من غير حاجة إلى عصر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل لا أجد فيه مخالفاً ، كما اعترف به في المدارك « 1 » والمعالم « 2 » والذخيرة « 3 » والحدائق « 4 » والمفاتيح « 5 » ، بل في الأخير نفي الخلاف نفسه لا وجدانه ، كما أنّ في الأوّل نسبته إلى مذهب الأصحاب ، بل في الثاني إلى اتّفاق كلمة الأصحاب الذين وصل كلامهم إلينا « 6 » ، بل في الخلاف « 7 » وعن الناصريات « 8 » الإجماع عليه :
1 - وهو الحجّة بعد شهادة التتبّع منّا وممّن عرفت له ، بل قد يشعر أيضاً نسبة الخلاف فيه في المعتبر « 9 » والمنتهى « 10 » إلى أبي حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا .
2 - مضافاً إلى حسن الحلبي أو صحيحه : سأل الصادق عليه السلام « 11 » عن بول الصبي ؟ فقال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلًا « 12 » ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » « 13 » .
3 - كالرضوي « 14 » بل والمروي عن كشف الغمّة « 15 » وغيره « 16 » .
بل عن العامّة روايته أيضاً معتمدين عليه بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش ، قالت : كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نائماً فجاء الحسين عليه السلام فجعلت اعلّله لئلّا يوقظه ثمّ غفلت عنه ، فدخل - إلى أن قالت : - فاستيقظ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول على صدره ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : دعي ابني حتى يفرغ من بوله ، وقال : « لا تزرموا بول ابني » ثمّ دعا بماء فصبّ عليه ، ثمّ قال : « يجزي الصبّ على بول الغلام ويغسل بول الجارية » « 17 » الحديث .
هامش
( 1 ) المدارك 2 : 332 .
( 2 ) المعالم 2 : 705 .
( 3 ) الذخيرة : 164 .
( 4 ) الحدائق 5 : 384 .
( 5 ) المفاتيح 1 : 74 .
( 6 ) المعالم 2 : 707 .
( 7 ) الخلاف 1 : 485 .
( 8 ) الناصريات : 89 .
( 9 ) المعتبر 1 : 436 .
( 10 ) المنتهى 3 : 268 - 269 .
( 11 ) في المصدر : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .
( 12 ) في المصدر : « فاغسله بالماء غسلًا » .
( 13 ) الوسائل 3 : 398 ، ب 3 من النجاسات ، ح 2 .
( 14 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 . المستدرك 2 : 554 ، ب 2 من النجاسات ، ح 1 .
( 15 ) لم نعثر عليه .
( 16 ) دعائم الإسلام 1 : 117 . وانظر المستدرك 2 : 554 ، ب 2 من النجاسات .
( 17 ) كنز العمّال 9 : 525 ، ح 27268 .