[ النوع التاسع ] [ الفقّاع ] :
( التاسع : الفقّاع ) ( 1 ) .
والمرجع فيه - كأمثاله - العرف والعادة التي لم يعلم حدوثهما ولو بسبب العلم بحدوث خصوصيّة هذا الشراب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) 1 - إجماعاً محصّلًا ومنقولًا صريحاً في الانتصار والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصد وعن الخلاف والغنية والمهذّب البارع وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ، وظاهراً في التذكرة وعن المبسوط « 1 » وغيرهما .
2 - مؤيّداً بالحكم بخمريّته في [ الأخبار ] المعتبرة المستفيضة « 2 » التي كادت تبلغ التواتر ولو كان على وجه المجاز .
3 - بل في بعضها : « هو الخمر بعينها » « 3 » .
4 - مضافاً إلى خبر أبي جميلة البصري ، قال : كنت مع يونس ببغداد ، وأنا أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه ، فقفز فأصاب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت : يا أبا محمّد ألا تصلّي ؟ فقال : ليس أريد أن اصلّي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيٌ رأيته أو شيء ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : « لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » « 4 » .
وضعف سنده بعد انجباره بما عرفت [ من الإجماع ] غير قادح .
فما في المدارك من التأمّل والتوقّف فيه لذلك « 5 » في غير محلّه ، كالمحكيّ عن الجعفي بحلّ بعض الفقّاع « 6 » المستلزم لطهارته حينئذٍ .
لكن يمكن تنزيله على غير ما نحن فيه كما يومئ إليه ما في الذكرى : « أنّه نادر لا عبرة به ، مع منع تسمية ما وصفه فقّاعاً » « 7 » انتهى .
( 2 ) لكنّه في مجمع البحرين : أنّه « شيء يشرب يتّخذ من ماء الشعير فقط ، وليس بمسكر » « 8 » . كما عن المدنيات : أنّه « شراب معمول من الشعير » « 9 » . وفي الانتصار : أنّه كان يعمل منه ومن القمح « 10 » . وعن مقداديات الشهيد : « كان قديماً يتّخذ من
هامش
( 1 ) الانتصار : 418 . المنتهى 3 : 217 . التنقيح 1 : 145 . جامع المقاصد 1 : 162 . الخلاف 5 : 489 - 490 . الغنية : 41 . المهذّب البارع 5 : 79 . كشف الالتباس 1 : 403 . نقله في مفتاح الكرامة 1 : 142 . التذكرة 1 : 65 . المبسوط 1 : 36 .
( 2 ) انظر الوسائل 25 : 359 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة .
( 3 ) المصدر السابق : 361 ، ح 7 .
( 4 ) التهذيب 1 : 282 ، ح 828 .
( 5 ) المدارك 2 : 293 .
( 6 ) حكاه في الذكرى 1 : 115 .
( 7 ) الذكرى 1 : 115 .
( 8 ) مجمع البحرين 4 : 376 .
( 9 ) أجوبة المسائل المهنائية : 81 .
( 10 ) الانتصار : 420 .