تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
6 - بل في خبر عطاء بن سيارة عن الباقر عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ مسكر خمر » « 1 » . 7 - كقوله عليه السلام في خبر أبي الجارود المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم ، وهو طويل : « أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب فهو خمر - بل فيه : أنّه - لمّا نزل تحريمها إنّما كان الخمر بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ودعا بالأواني فكفأها ، وقال : هذه كلّها خمر ، ولا أعلم أنّه كفأ يومئذٍ من خمر العنب شيئاً إلّا إناءً واحداً كان فيه زبيب وتمر جميعاً ، فأمّا عصيره فلم يكن يومئذٍ بالمدينة منه شيء » « 2 » . إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على عموم الخمر لكلّ مسكر . ولا ريب في وضوحها في المدّعى حتى لو قلنا بكون المستفاد منها أنّ الخمر حقيقة شرعيّة في كلّ مسكر كما ذهب إليه البحراني في حدائقه « 3 » ، بل وإن لم نقل بذلك بل كان من المراد الشرعي ، بل قد يتمسّك بها حتى لو أريد التشبيه منها والمنزلة . اللّهمّ إلّا أن يدّعى انصرافها إلى التحريم ، وفيه منع ، على أنّ بعض الأخبار قد دلّت على شمول لفظ الخمر في الآية لكلّ مسكر ، وقد ظهر لك سابقاً دلالة الآية « 4 » على التنجيس . كلّ ذلك بعد الإغضاء عمّا يستفاد منه نجاسة مطلق المسكر والنبيذ من المعتبرة « 5 » المستفيضة البالغة هي مع ما ورد في نجاسة الخمر حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة ؛ إذ هي تقرب من عشرين خبراً ، وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما الدالّة بأنواع الدلالة كالأمر بالغسل وإعادة الصلاة وغيرهما ، بل في بعضها الأمر بالغسل سبعاً ، وفي آخر ثلاثة « 6 » . بل فيها الصريح بالنجاسة : 1 - كخبر أبي الجارود - وهو طويل - عن النبيذ . 2 - وسؤال امّ خالد العبدية عن التداوي به ، فقال : « ما يبلّ الميل منه ينجّس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً » « 7 » . كما أنّ فيها المشتمل على القسم باللَّه على ذلك : 1 - كخبر عمر بن حنظلة ، قلت للصادق عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى يذهب عاديته وسكره ؟ فقال : « لا واللَّه ، ولا قطرة يقطر منه في حبّ إلّا أهريق ذلك الماء » « 8 » . 2 - كسؤال الحلبي له عليه السلام أيضاً عن دواء يعجن بالخمر ، فقال : « واللَّه ما احبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ، إنّه بمنزلة شحم الخنزير » « 9 » . 3 - وفي خبر هارون بن حمزة عنه عليه السلام أيضاً : إنّه « بمنزلة الميتة » « 10 » إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 326 ، ب 15 من الأشربة المحرّمة ، ح 5 ، وفيه : « عن عطاء بن يسار » . ( 2 ) تفسير القمّي 1 : 180 . الوسائل 25 : 280 ، ب 1 من الأشربة المحرّمة ، ح 5 . ( 3 ) الحدائق 5 : 112 - 113 . ( 4 ) المائدة : 90 . ( 5 ) انظر الوسائل 3 : 468 ، ب 38 من النجاسات . ( 6 ) كذا في النسخ والمطبوعة ، والظاهر « ثلاثاً » . ( 7 ) الوسائل 25 : 344 ، ب 20 من الأشربة المحرّمة ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 25 : 341 ، ب 18 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 25 : 345 ، ب 20 من الأشربة المحرّمة ، ح 4 . ( 10 ) الوسائل 25 : 350 ، ب 21 من الأشربة المحرّمة ، ح 5 .