ولعلّهما بمعنى ، أي لا يخرج رشحاً كدم السمك ونحوه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فنجاستهما حينئذٍ مجمع عليها بين الأصحاب ، بل وبين غيرهم إلّا الشاذّ من غيرنا في خصوص ما لا يؤكل من البهائم « 1 » نقلًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، بل وتحصيلًا في غير بول الرضيع قبل أكله اللحم ، بل وفيه أيضاً وإن حكى في الذكرى والمختلف والمدارك عن الإسكافي طهارته « 2 » . لكن في الأخير « الطعام » بدل « اللحم » ، وسابقه « الصبي الذكر من غير البالغ » بدل « الرضيع » ؛ لعدم قدح خلاف مثله فيه ، ولذا لم يستثنه من معقد ما حكاه في المعتبر « 3 » والتذكرة « 4 » من إجماع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ، والمنتهى على بول الآدمي « 5 » ، كمعقد نفي الخلاف في الغنية عن نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه « 6 » ، والمحكيّ من الإجماعات في غيرها ، بل في التذكرة وعن المرتضى « 7 » دعواه عليه بالخصوص ، سيّما مع ضعف مستنده :
1 - من الأصل المقطوع بغير واحد من الأدلّة .
2 - وخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : « أنّ لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » « 8 » .
3 - والمروي في البحار عن القطب الراوندي بسنده إلى موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « قال عليّ عليه السلام : بال الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما عن ثوبه » « 9 » .
وهما :
1 - مع قصورهما عن معارضة ما تقدّم ، وعموم وإطلاق ما دلّ على نجاسته من السنّة أيضاً ممّا سيأتي من وجوه .
2 - واشتمال أوّلهما على غير المختار عندنا من نجاسة لبن الأنثى .
3 - كظهور سنده في عامّيته ، ويؤيّده نسبته في فقه الرضا عليه السلام إلى الرواية عن عليّ عليه السلام « 10 » بعد أن ذكر الحكم بخلافه كالفقيه « 11 » ، ممّا عساه يظهر من عادته من أمثال ذلك في هذا الكتاب إيهاماً للقول بها للتقيّة .
4 - ومعارضة الأوّل ، بل والثاني :
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 548 .
( 2 ) الذكرى 1 : 111 . المختلف 1 : 459 . المدارك 2 : 263 .
( 3 ) المعتبر 1 : 410 .
( 4 ) التذكرة 1 : 49 .
( 5 ) المنتهى 3 : 163 .
( 6 ) الغنية : 40 .
( 7 ) التذكرة 1 : 52 . الناصريات : 89 .
( 8 ) الوسائل 3 : 398 ، ب 3 من النجاسات ، ح 4 ، وفيه : « عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام قال . . . » .
( 9 ) البحار 80 : 104 ، ح 11 . المستدرك 2 : 554 ، ب 2 من النجاسات والأواني ، ح 4 ، وفيهما : « موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام » .
( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 . المستدرك 2 : 554 ، ب 2 من النجاسات ، ح 1 .
( 11 ) الفقيه 1 : 68 ، ذيل الحديث 156 .