[ القول الأوّل : في النجاسات ]
( القول ) الأوّل : ( في النجاسات )
[ أنواع النجاسات ]
[ أنواع النجاسات ] :
( وهي : عشرة أنواع ) : ( 1 ) .
[ النوع الأول والثاني ] [ البول والغائط ] :
ف ( - الأوّل والثاني ) : مسمّى ( البول والغائط ) عرفاً ، فبعض الحبّ الخارج من المحلّ صحيحاً غير مستحيل طاهر ؛ لعدم الصدق ( 2 ) ( من ) كلّ ( ما لا ) يجوز أن ( يؤكل لحمه ) من سائر أصناف الحيوان حتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من الإنسان ( 3 ) .
نعم ، ( إذا كان للحيوان نفس سائلة ) أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شيء منها بقوّة ودفع ( 4 ) أو سيلان ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما في الجامع والنافع « 1 » والقواعد « 2 » والذكرى « 3 » وغيرها .
( 2 ) ولعلّه يرجع إليه ما في المنتهى من اشتراط طهارته ببقاء صلابته ، بحيث لو زرع لنبت دون ما لم يكن كذلك ، وإلّا كان ممنوعاً « 4 » ؛ إذ المعتبر - كما في نحوهما من الألفاظ - مسمّاها عرفاً .
( 3 ) إذ لم يثبت أنّه أقرّ امّ أيمن على شرب بوله وإن قيل : إنّه قال صلى الله عليه وآله وسلم لها : « إذن لا تلج النار بطنك » « 5 » . فما عن الشافعي في قول له بطهارته لذلك « 6 » غير صحيح .
( 4 ) كما في المدارك « 7 » وغيرها .
( 5 ) كما في الروض « 8 » .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 22 . المختصر النافع : 42 .
( 2 ) القواعد 1 : 191 .
( 3 ) الذكرى 1 : 110 .
( 4 ) المنتهى 3 : 179 .
( 5 ) شرح الشفاء ( للملّا عليّ القاري ) 1 : 162 - 163 .
( 6 ) المجموع 1 : 234 .
( 7 ) المدارك 2 : 258 .
( 8 ) الروض 1 : 433 .