6 - ( وغسل الأموات ) ( 1 ) .
( وبيان ذلك ) أي الأغسال الواجبة ( في خمسة فصول ) بترك ذكر فصل مستقلّ لغسل مسّ الميّت :
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده في شيء منها سوى غسل المسّ ، فعن المرتضى القول باستحبابه « 1 » ، وستعرف ضعفه ممّا يأتي إن شاء اللَّه - وإن لم يذكره المصنّف - في فصل مستقلّ .
وممّن نصّ على وجوبه - هنا - من القدماء : الشيخان « 2 » والقاضي « 3 » وابن زهرة « 4 » وسلّار « 5 » وأبو الصلاح « 6 » وابنا إدريس « 7 » وسعيد « 8 » .
وقد نفى الخلاف عنه بعضهم إلّا من المرتضى « 9 » ، بل في الغنية الإجماع عليه « 10 » .
وأمّا الخمسة فلا إشكال في وجوبها .
ويدلّ عليها :
1 - مضافاً إلى الكتاب في غسل الجنابة والحيض على بعض الوجوه .
2 - الإجماع محصّلًا ومنقولًا « 11 » .
3 - والأخبار التي كادت تكون متواترة ، بل هي كذلك في كثير منها .
4 - بل لعلّ وجوبها يُعدُّ من الضروريات في غير غسل الاستحاضة .
ويظهر من المتن أنّه لا واجب غيرها ، وهو كذلك على الأصحّ .
خلافاً لسلّار في المراسم فزاد غسل من تعمّد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كلّه « 12 » ، وستعرف ضعفه فيما يأتي .
كضعف غيره من إيجاب غسل من سعى إلى مصلوب عامداً بعد ثلاثة أيام وغيره ، كما يظهر لك ذلك كلّه إن شاء اللَّه في الأغسال المندوبة .
هامش
( 1 ) نقله في المعتبر 1 : 351 .
( 2 ) المقنعة : 50 . المبسوط 1 : 40 .
( 3 ) المهذّب 1 : 33 .
( 4 ) الغنية : 34 .
( 5 ) المراسم : 40 .
( 6 ) الكافي : 133 .
( 7 ) السرائر 1 : 124 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 32 .
( 9 ) الروض 1 : 137 .
( 10 ) الغنية : 40 .
( 11 ) الذخيرة : 47 .
( 12 ) المراسم : 40 .