تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
6 - ( وغسل الأموات ) ( 1 ) . ( وبيان ذلك ) أي الأغسال الواجبة ( في خمسة فصول ) بترك ذكر فصل مستقلّ لغسل مسّ الميّت :
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده في شيء منها سوى غسل المسّ ، فعن المرتضى القول باستحبابه « 1 » ، وستعرف ضعفه ممّا يأتي إن شاء اللَّه - وإن لم يذكره المصنّف - في فصل مستقلّ . وممّن نصّ على وجوبه - هنا - من القدماء : الشيخان « 2 » والقاضي « 3 » وابن زهرة « 4 » وسلّار « 5 » وأبو الصلاح « 6 » وابنا إدريس « 7 » وسعيد « 8 » . وقد نفى الخلاف عنه بعضهم إلّا من المرتضى « 9 » ، بل في الغنية الإجماع عليه « 10 » . وأمّا الخمسة فلا إشكال في وجوبها . ويدلّ عليها : 1 - مضافاً إلى الكتاب في غسل الجنابة والحيض على بعض الوجوه . 2 - الإجماع محصّلًا ومنقولًا « 11 » . 3 - والأخبار التي كادت تكون متواترة ، بل هي كذلك في كثير منها . 4 - بل لعلّ وجوبها يُعدُّ من الضروريات في غير غسل الاستحاضة . ويظهر من المتن أنّه لا واجب غيرها ، وهو كذلك على الأصحّ . خلافاً لسلّار في المراسم فزاد غسل من تعمّد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كلّه « 12 » ، وستعرف ضعفه فيما يأتي . كضعف غيره من إيجاب غسل من سعى إلى مصلوب عامداً بعد ثلاثة أيام وغيره ، كما يظهر لك ذلك كلّه إن شاء اللَّه في الأغسال المندوبة .
هامش
( 1 ) نقله في المعتبر 1 : 351 . ( 2 ) المقنعة : 50 . المبسوط 1 : 40 . ( 3 ) المهذّب 1 : 33 . ( 4 ) الغنية : 34 . ( 5 ) المراسم : 40 . ( 6 ) الكافي : 133 . ( 7 ) السرائر 1 : 124 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 32 . ( 9 ) الروض 1 : 137 . ( 10 ) الغنية : 40 . ( 11 ) الذخيرة : 47 . ( 12 ) المراسم : 40 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 8 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي