جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 7
[ تتمة كتاب الطهارة ] [ تتمة الركن الثاني في الطهارة المائية ] ( الغسل ) وإذ قد فرغ المصنّف قدس سره [ من البحث عن ] الوضوء شرع في البحث عن الغسل ، فقال : [ تعريف الغسل ] : ( وأمّا الغُسل ) فهو - بالضمّ - في الأصل : اسم مصدر ، ثمّ نقل في العرف الشرعي - على الأقوى فيه وفي نظائره - إلى أفعال خاصّة تقف عليها إن شاء اللَّه ؛ للصحيح منها ، أو للأعمّ منها ومن الفاسد فساداً لا ينتفي الاسم عرفاً بانتفائه . من غير فرق بين الشرائط والأجزاء ، أو مع اختصاص الفساد من جهة الأوّل خاصّة ، وقد فرغنا من تحرير ذلك كلّه في غير هذا المقام . [ أقسام الغسل ] : وكيف كان ( ففيه الواجب والمندوب ) : [ القسم الأوّل - الأغسال الواجبة ] ( فالواجب ستة أغسال : 1 - غسل الجنابة . 2 - والحيض . 3 - والاستحاضة التي تثقب الكرسف . 4 - والنفاس . 5 - ومسّ الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم ) .