تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ثمّ إنّه إذا استمرّ الدم في النفساء وجلست الأيام الموظّفة لها فهل يعتبر بالنسبة إلى ما عليها من أحكام مستمرّة الدم فصل أقلّ الطهر فحسب ثمّ ينتقل إلى تعرّف حال دمها أو مضي شهر ؟ [ يظهر من ذلك ] ( 1 ) الأوّل ، ويحتمل الثاني ( 2 ) . ( ولو كانت حاملًا باثنين ) مثلًا ( وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأوّل « 1 » ) ( 3 ) . ( و ) استيفاء ( عدد أيامها من وضع الأخير ) فيدخل فيه ما بقي من عدد أيام النفاس الأوّل إن لم يتخلّل بينهما عشرة أيام ، وإلّا كان عدد كلٍّ مستوفى تامّاً مستقلّاً من غير تداخل ، فقد يكون حينئذٍ جلوسها عشرين يوماً ، كما إذا وضعت الثاني بعد عشرة أيام ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] يظهر من بعض الأصحاب كالمصنّف في المعتبر « 2 » [ ذلك ] . ( 2 ) ويظهر وجهه ممّا تقدّم لنا في المباحث السابقة في الحيض ، كما أنّه تقدّم أيضاً البحث عن استحباب الاستظهار ووجوبه ، فتأمّل جيّداً . ( 3 ) عند علمائنا كما في المنتهى « 3 » وعن التذكرة « 4 » . ( 4 ) ولا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة : 1 - لأنّهما نفاسان ؛ لصدق النفاس مع كلّ منهما . 2 - وهو - مع عدم العثور على مخالف من الأصحاب فيه - مدرك الحكم في المقام . وبه صرّح في المبسوط « 5 » والانتصار « 6 » والسرائر « 7 » والجامع « 8 » والمنتهى 9 والقواعد « 10 » والإرشاد « 11 » وجامع المقاصد « 12 » وغيرها كما عن الناصرية « 13 » والخلاف « 14 » والوسيلة « 15 » والمهذّب « 16 » والجواهر « 17 » والإصباح « 18 » . فما في المعتبر - من التردّد في نفاسيّة الأوّل ؛ لأنّها حامل ، ولا حيض ولا نفاس مع حمل 19 - ضعيف ؛ لما تقدّم من المختار في مجامعة الحيض للحمل أوّلًا ، وإمكان منع انتفاء النفاس خاصّة ثانياً .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « من وضع الأوّل » . ( 2 ) 2 ، 19 المعتبر 1 : 257 . ( 3 ) 3 ، 9 المنتهى 2 : 448 . ( 4 ) التذكرة 1 : 333 . ( 5 ) المبسوط 1 : 69 . ( 6 ) لم يتعرّض لهذه المسألة في الانتصار . ( 7 ) السرائر 1 : 156 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 45 . ( 10 ) القواعد 1 : 220 . ( 11 ) الإرشاد 1 : 229 . ( 12 ) جامع المقاصد 1 : 348 . ( 13 ) الناصريات : 173 . ( 14 ) الخلاف 1 : 247 . ( 15 ) الوسيلة : 62 . ( 16 ) المهذّب 1 : 39 . ( 17 ) جواهر الفقه : 17 . ( 18 ) إصباح الشيعة : 40 .