لكنّ [ الظاهر ] ( 1 ) كون المراد بالصوم إنّما هو شهر رمضان وبالصلاة اليوميّة ، فيشكل حينئذٍ دخول غيره في ذلك من الصوم الواجب الموقّت غيره الذي صادف وجوبه وقت الحيض كالمنذور مثلًا ( 2 ) .
كما أنّه يشكل دخول الواجب من الصلاة الموقّتة غير اليوميّة كالكسوف والخسوف ، وكذا الواجبة المنذورة في وقت خاصّ في ذلك ( 3 ) .
نعم لا إشكال في غير الموقّت ، بل هو ليس من القضاء في شيء ؛ لأنّ وقته العمر ( 4 ) .
و [ كذا ] ( 5 ) الحال في المستحبّ المشروع قضاؤه من الصوم والصلاة ، فتأمّل .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] المتبادر من النصّ والفتوى .
( 2 ) إن قلنا باختصاص دليل القضاء في ذلك .
( 3 ) إن قلنا بشمول دليل القضاء له لولاه .
( 4 ) لكن قد يقال : إنّا وإن قلنا : إنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، لكن لا تخصّه بقوله عليه السلام : « الحائض تقضي الصوم » « 1 » ونحوه ممّا يدّعى تبادرها فيما ذكر ، بل الدليل عليه هو ما دلّ على قضاء مثل ذلك ، كعموم « من فاتته » « 2 » ونحوه ، فاتّجه حينئذٍ القول بصحّة قضاء الصوم المتقدّم وإن لم يشمله الدليل الذي هنا ، كما أنّه اتّجه الحكم بصحّة قضاء الصلاة المذكورة بعد فرض تبادر اليوميّة خاصّة من قوله عليه السلام : « لا تقضي الصلاة » 3 .
وفيه : إمكان منع شمول ذلك الدليل ما نحن فيه ؛ لظهور اسم الفوات ونحوه فيمن فاته مع بقاء قابلية المكلّف على صفة التكليف ، وإن سلّم الشمول فلا يشمل المكلّف بالعدم كالحائض ؛ فإنّها بعد أن حرم الصوم والصلاة عليها لم يَفُتها شيء . ولعلّه لذا صرّح في البيان وجامع المقاصد والروض والمدارك بأنّه لا فرق في الصلاة الموقّتة بين اليوميّة وغيرها في عدم وجوب القضاء « 4 » ، بل قد تشعر عبارة جامع المقاصد بالإجماع عليه ، إلّا أنّه استقرب في المنذورة في وقت معيّن وقد صادفها الحيض فيه وجوب القضاء « 5 » .
ولعلّه يفرّق بين الموقّت بالأصل أو بالعارض ، وهو كما ترى ؛ إذ الظاهر حينئذٍ انكشاف فساد النذر . ومنه تعرف أنّ المتّجه عدم القضاء في الصوم الموقّت بالنذر وشبهه .
لكن صرّح الشهيد في البيان بوجوب القضاء فيه « 6 » .
ولعلّه لإطلاق قوله عليه السلام : « تقضي الصوم » وقد عرفت ما فيه ، كالاستناد إلى غيره من عمومات القضاء . اللّهمّ إلّا أن يكون فيها ما يشمله ولم يسعني الآن ملاحظتها ، فتأمّل جيّداً .
( 5 ) [ إذ ] بذلك [ ما تقدّم ] كلّه يظهر لك [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) 1 ، 3 المصدر السابق : 348 ، ح 4 .
( 2 ) المستدرك 6 : 428 ، ب 1 من قضاء الصلوات ، ح 3 .
( 4 ) البيان : 62 . جامع المقاصد 1 : 328 . الروض 1 : 226 . المدارك 1 : 362 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 328 .
( 6 ) البيان : 62 .