تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

[ تنبيه : في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج ؟ ]

تنبيه : [ في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج ؟ ] ( 1 ) وللنظر في أصل الوجوب سيّما في غير الجنابة مجال ( 2 ) . وأمّا الأمة ( 3 ) [ فيحتمل الوجوب ] . ويحتمل العدم أيضاً ، وتنتقل إلى التيمّم حينئذٍ ( 4 ) . ( و ) يجب على الحائض إذا طهرت ( قضاء الصوم دون الصلاة ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قال في الذكرى وجامع المقاصد : إنّ الأقرب كون ماء الغسل على الزوج ؛ لأنّه من جملة النفقة ، فيجب نقله إليها ، وبذل العوض لو احتاج كما في الحمّام ونحوه مع تعذّر الغير دفعاً للضرر « 1 » . وفي المنتهى : أنّ الأقوى التفصيل بين غنائها وفقرها ، فلا يجب في الأوّل ، ويجب النقل أو التخلية بينها وبينه في الثاني « 2 » . قلت : وظاهر الأوّلين عدم الفرق بين الحيض وغيره . ( 2 ) 1 - للأصل . 2 - مع الشكّ في دخولها تحت النفقات . 3 - وتوجّه الخطاب إليها بالغسل . وعلى تقديره [ الوجوب ] فلا نعرف وجهاً لما ذكره في المنتهى من التفصيل ؛ لكونه إمّا من النفقات أو لا ، والأوّل لا يتفاوت فيه الغنى والفقر ، والثاني لا دليل على وجوبه بالتفصيل المذكور . ( 3 ) فقد قيل « 3 » : إنّها كالزوجة بل أولى : 1 - لأنّه مئونة محضة . 2 - مع استبعاد انتقالها إلى التيمّم والماء موجود . 3 - ولأنّه كما تجب فطرتها يجب ماء طهارتها . ( 4 ) كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة ، وليست الطهارة كالفطرة ؛ لاختلاف الأمر فيهما ، فتأمّل جيّداً . ( 5 ) 1 - إجماعاً محصّلًا « 4 » ومنقولًا « 5 » مستفيضاً من الفرقة المحقّة . 2 - بل في السرائر والمعتبر والمنتهى « 6 » من المسلمين إلّا الخوارج في الأخير . 3 - بل كاد يكون ضروريّاً . 4 - والنصوص « 7 » به كادت تكون متواترة ، وقد اشتملت على إلزام أبي حنيفة بإبطال القياس .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 249 . جامع المقاصد 1 : 328 . ( 2 ) المنتهى 2 : 263 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 328 . ( 4 ) المبسوط 1 : 42 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 119 . ( 6 ) السرائر 1 : 145 . المعتبر 1 : 227 . المنتهى 2 : 370 . ( 7 ) انظر الوسائل 2 : 346 ، ب 41 من الحيض .