تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
والأقوى أنّه [ الثلاث ] مستحب في مستحب ( 1 ) . [ ويستحب كون الثلاث بثلاث أكفّ ] ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما هو صريح اللمعة وغيرها ، كظاهر التذكرة « 1 » وغيرها ؛ تمسّكاً بالمطلقات التي كادت تكون من المتواترة . بل ظاهر الوضوء المحكيّ عن أمير المؤمنين عليه السلام « 2 » عدم التثليث . وما في خبر أبي إسحاق الهمداني المنقول عن أمالي ولد الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولّاه مصر ، إلى أن قال : « وانظر إلى الوضوء فإنّه من تمام الصلاة ؛ تمضمض ثلاث مرّات واستنشق ثلاثاً » « 3 » . وما عن الكاظم عليه السلام أنّه كتب إلى عليّ بن يقطين : « تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً » « 4 » لا يصلح لتقييد تلك المطلقات تقييداً بحيث يكون الفاعل للواحد أو لاثنين شرعاً آثماً ، وكيف ؟ ! وفي أصل حمل المطلق على المقيّد في المستحب ما هو غير خفي ، فضلًا عن حمل هذا المطلق على نحو هذا المقيّد [ الوارد فيه العدد ] . بل قد يدّعى أنّ نحو ذلك في الواجب لا يفيد اشتراط هيئة العدد ، بل هو من قبيل الأوامر المتعدّدة . وما في بعض كلمات الأصحاب من ظهور التقييد [ بالثلاث ] بادئ بدء يجب تنزيله على ذلك [ أنّه مستحب في مستحب ] كما هو واضح . نعم ، قد ظهر لك من الروايتين المذكورتين استحباب التثليث كما أفتى به الأصحاب ، فما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين من إنكار مستنده « 5 » ليس في محلّه . ( 2 ) نعم ما ذكره بعضهم من كون الثلاث بثلاث أكفّ ومع إعواز الماء يكفي الكفّ الواحدة « 6 » لم أقف له على مستند بالخصوص . بل عن مصباح الشيخ ومختصره ونهايته والمقنعة والوسيلة والمهذّب والإشارة الاقتصار على كفّ لكلّ منهما « 7 » . وعن ظاهر الاقتصاد والجامع الاكتفاء بكفّ لهما « 8 » . كما هو مقتضى الإطلاقات ، مع التأييد بالنهي عن السرف في ماء الوضوء . وفي المبسوط : « لا فرق بين أن يكون بغرفة واحدة أو بغرفتين » « 9 » . وعن المصباح : « يتمضمض ثلاثاً ويتنشّق ثلاثاً بغرفة أو بغرفتين » « 10 » . لكن لا بأس بمتابعتهم على ذلك ؛ للتسامح في أدلّة السنن .
هامش
( 1 ) اللمعة : 25 . التذكرة 1 : 198 . ( 2 ) الوسائل 1 : 401 ، ب 16 من الوضوء ، ح 1 . ( 3 ) أمالي الطوسي : 29 ، ح 31 . الوسائل 1 : 397 ، ب 15 من الوضوء ، ح 19 . ( 4 ) الوسائل 1 : 444 ، ب 32 من الوضوء ، ح 3 . ( 5 ) المشارق : 132 . ( 6 ) المدارك 1 : 248 . ( 7 ) مصباح المتهجّد : 7 . مختصر المصباح : 6 . النهاية : 12 . المقنعة : 43 . الوسيلة : 52 . المهذّب 1 : 43 . الإشارة : 71 . ( 8 ) الاقتصاد : 242 . الجامع للشرائع : 34 . ( 9 ) المبسوط 1 : 20 . ( 10 ) الظاهر أنّ الصحيح هو « الاصباح » كما في كشف اللثام ( 1 : 567 ) راجع إصباح الشيعة : 30 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 658 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي