تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩

[ تقديم المضمضة على الاستنشاق ] :

وهل يشترط تقديم المضمضة على الاستنشاق ( 1 ) أو لا يشترط شيء من ذلك ، فيجوز تقديم تمام الاستنشاق على تمام المضمضة ، والبعض على البعض ، أو أنّه يجب البدأة بالمضمضة وإن جاز الاستنشاق بين المضمضات ؟ ولعلّ الأقوى في النظر أنّه مستحب في مستحب ( 2 ) إلّا أنّه ( 3 ) [ يحتمل استحباب ] التوالي في المضمضات وكذا الاستنشاق ، فلا يفصل بينهما بشيء منهما ، فتأمّل جيّداً . والاحتياط في إتيان الوظيفة لا ينبغي تركه ، واللَّه أعلم . 8 و 9 - ( و ) يستحب ( الدعاء ) بالمأثور ( عندهما ) بأن يقول عند المضمضة : « اللّهمّ لقّنّي حجّتك يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك » ، على ما عن الفقيه والتهذيب « 1 » . وعن نسخة من الكافي : « اللّهم أنطق لساني بذكرك ، واجعلني ممّن ترضى عنه » « 2 » . ويقول عند الاستنشاق : « اللّهم لا تحرّم عليَّ الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها ورَوْحَها وطيبها » كما عن التهذيب والفقيه « 3 » . وعن نسخة من الكافي 4 : تبديل « الرَّوْح » ب‍ « الريحان » مع تقديم « الطيب » عليه . ( و ) الكلّ حسن .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر الوضوء عن أمير المؤمنين عليه السلام لقوله عليه السلام : « ثمّ استنشق » « 5 » . ويشعر به تقديم المضمضة عليه في سائر الأخبار المتعرّضة « 6 » وإن لم نقل بأنّ الواو للترتيب . ( 2 ) كما عن ظاهر الوسيلة والتحرير والتذكرة « 7 » ونهاية الإحكام والذكرى والنفلية « 8 » . وربّما ينزّل عليه ما وقع في كلام بعض الأصحاب من عطف الاستنشاق ب‍ « ثمّ » كما عن المقنعة والمصباح ومختصره « 9 » والمهذّب والبيان « 10 » ؛ لعدم الدليل على اشتراط الاستحباب بتقديم المضمضة على الاستنشاق . والمنقول من فعل أمير المؤمنين عليه السلام أعمّ من ذلك ، مع أنّ المنقول عن الكافي - الذي هو أضبط كتب الأخبار - ذكر الخبر مقدّماً للاستنشاق على المضمضة 11 . نعم ، لمكان فتوى من عرفت بالاستحباب أمكن جعله حجّة على ذلك . ( 3 ) [ وهو ] قد يفهم من الخبرين المتقدّمين [ أي خبر أبي إسحاق ، وما عن الكاظم عليه السلام ] .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 42 ، ح 84 . التهذيب 1 : 53 ، ح 153 ، وفيهما : « لقّني حجّتي » . ( 2 ) 2 ، 4 ، 11 الكافي 3 : 70 ، ح 6 . ( 3 ) التهذيب 1 : 53 ، ح 153 . الفقيه 1 : 42 ، ح 84 ، وفيهما : « عليّ ريح الجنّة » . ( 5 ) الوسائل 1 : 401 ، ب 16 من الوضوء ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 1 : 430 ، ب 29 من الوضوء . ( 7 ) الوسيلة : 52 . التحرير 1 : 68 . التذكرة 1 : 198 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 56 . الذكرى 2 : 176 . النفلية : 93 . ( 9 ) المقنعة : 43 . مصباح المتهجّد : 7 . مختصر المصباح : 6 . ( 10 ) المهذّب 1 : 43 . البيان : 50 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 659 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي