تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ومن هنا تعرف أنّه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعدّدة واجبة كانت أو مندوبة . والظاهر أنّه ليس من التداخل في شيء أيضاً ( 1 ) . نعم ، يتّجه التداخل في الوضوءات التي لم يكن المقصود منها رفع الحدث ، كالوضوءات الصوريّة ولبعض الأسباب كالقيء والرعاف ونحوهما ( 2 ) . ويحتمل قوياً التداخل في مثل القيء والرعاف ونحوهما ( 3 ) .

[ اجتماع أغسال متعدّدة الأسباب ] :

( وكذا لو كان عليه أغسال ) كفى عنها غسل واحد ، من غير فرق بين ما كان معها غسل الجنابة أو لم يكن ، وبين ما تعرّض في النيّة لجميعها أو لم يتعرّض لذلك ، بل نوى الجنابة أو غيرها ( وقيل ) ( 4 ) : ( إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ) من الأغسال ( ولو نوى غيره ) من المسّ أو غيره ( لم يجز عنه ) أي الجنابة ، ( وليس بشيء ) ( 5 ) . فنقول - وعلى اللَّه التكلان - : إنّ الأغسال المجتمعة أسبابها ، إمّا أن تكون واجبة فقط ، أو مستحبة فقط ، أو بعضها واجب وبعضها مستحب .

[ القسم الأوّل : أن تكون كلّها واجبة ] :

أمّا الأوّل ، فلا يخلو إمّا أن تكون معها جنابة أو لا . [ القسم الأوّل من الأغسال الواجبة ] : فإن كان الأوّل ، فإمّا أن يكون المنوي الجميع تفصيلًا ، أو الحدث من حيث هو ، أو الاستباحة ، أو القربة ، أو الجنابة ، أو غيرها ، [ فالصور ستّ ] : [ الصورة الأولى ] : فإن كان الأوّل [ فالظاهر الاجتزاء ] ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ المطلوب في الجميع رفع الحدث ، وهو أمر واحد غير ممكن التعدّد ، فلا يتصوّر فيه تداخل ، بخلاف الأغسال المندوبة ؛ إذ ليس المقصود منها ذلك . ودعوى تنويع الحدث فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى دخول المسجد وهكذا ، كدعوى احتمال أنّ الوضوءات المندوبة كالأغسال المندوبة ممّا لا يرتكبه فقيه . ( 2 ) لأنّها من قبيل الأغسال المندوبة ، لكنّه موقوف على الدليل ؛ لأصالة عدمه . ( 3 ) لمكان التداخل فيما هو أقوى منها كالبول ونحوه . ( 4 ) كما عن الشيخ وابن إدريس « 1 » . ( 5 ) لما تسمعه . وكلام الأصحاب في المقام لا يخلو من إجمال واضطراب . ( 6 ) فالظاهر من المصنّف هنا [ في الشرائع ] والمعتبر ، والعلّامة في التحرير والمنتهى « 2 » ، والمحقّق الثاني في ظاهر جامع المقاصد وجملة من المتأخّرين « 3 » : الاجتزاء . وهو ظاهر المنقول عن المبسوط والذكرى « 4 » والبيان والدروس والإيضاح « 5 » ، بل قد يلوح من الشيخ في الخلاف « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 19 . السرائر 1 : 123 . ( 2 ) المعتبر 1 : 361 . التحرير 1 : 94 . المنتهى 2 : 243 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 86 - 87 . الذخيرة : 8 . ( 4 ) المبسوط 1 : 40 . الذكرى 1 : 205 . ( 5 ) البيان : 40 - 41 . الدروس 1 : 88 . الايضاح 1 : 12 . ( 6 ) الخلاف 1 : 222 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 460 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي